30 سبتمبر 2023 م
15 ربيع الأول 1445 هــ
English
تقوم الإدارة المختصة بإخطار المستثمر غير القطري عند مخالفته لأي حكم من أحكام هذا القانون، لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم تصحيح المخالفة تقوم الإدارة المختصة بإلغاء الترخيص الصادر للمشروع ومحو قيد الشركة أو الفرع بحسب الأحوال بالسجل التجاري، مع إخطار الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع الاستثمار لاتخاذ إجراءاتها بشأنه.ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار إلغاء الترخيص ومحو قيد الشركة أو الفرع، وتسري بشأن التظلم ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، كل من يزاول أو يشترك في نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يعاقب الشخص المعنوي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه أو لحسابه، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تُحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤدى وفقاً لأحكام هذا القانون.
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية وكافة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ولحين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكامه.
لا تسري أحكام هذا القانون على:1- الشركات والأفراد الذين تُسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال أو إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته أحكام عقد الامتياز أو الاتفاق الخاص.2- الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة، والشركات التي تُساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن (51%) أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء، بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.3- الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية، أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.
يُلغى القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.