27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة، فيجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد، والحكم بعقوبتها دون غيرها.
إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، فيجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة لأي من تلك الجرائم.
لاَ يخلُّ بالعقوبة الأشد المقررة للجريمة، في المادتين السابقتين، بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة للجرائم الأخرى.
إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة (85) من هذا القانون، قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف، فيجب محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد.وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير، مع استنزال ما نفذ فعلاً من الحكم السابق.
إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوفر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (84) و(85) من هذا القانون، فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، وتنفذ عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يجاوز ما ينفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجناية أو جنحة معاً عشرين سنة، وألا يجاوز ما ينفذ من مجموع مدد الأحكام الصادرة بعقوبة الحبس لجنح عشر سنوات.وتَجُبّ عقوبة الجناية بمقدار مدتها كلَّ عقوبة مقيدة للحرية لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة الجناية المذكورة.
تَجُبّ عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة والمصادرة.
تنفذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية مهما تعددت، على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.