29 مايو 2023 م
10 ذو القعدة 1444 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تكون للعبارتين والكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.الوزير: وزير التجارة والصناعة.الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.المهنة: مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يُزاولها مدقق الحسابات، وفقاً لأحكام هذا القانون.مدقق الحسابات: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيد في سجلات مدققي الحسابات، وفقاً لأحكام هذا القانون.اللجنة: لجنة شؤون مدققي الحسابات المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.