02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
تُنشأ في الوزارة السجلات الآتية:1- سجلات مدققي الحسابات المشتغلين، وتشمل:أ- سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين.ب- سجل مكاتب وشركات المحاسبة.ج- سجل مدققي الحسابات المتدربين.2- سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين.وللجنة، بعد موافقة الوزير، إنشاء سجلات أخرى وفقاً لما تقتضيه أصول ممارسة المهنة، ويكون القيد في هذه السجلات وفقاً للشروط التي تُحددها اللجنة ويعتمدها الوزير.وتُعد اللجنة نماذج السجلات المنصوص عليها في هذه المادة، ويعتمدها الوزير.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي ممارسة المهنة ما لم يكن مُقيداً في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين، وفقاً لأحكام هذا القانون.
يُشترط فيمن يُقيد في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين ما يلي:1- أن يكون قطري الجنسية.2- أن يكون كامل الأهلية.3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها، أو أي مؤهل آخر تعتبره الجهة المختصة بمعادلة الشهادات معادلاً له.4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.5- ألا يكون قد صدر عليه حُكم أو قرار تأديبي نهائي بالشطب من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو القرار مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.6- أن يكون قد أتم مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون، أو تكون لديه خبرة عملية مستمرة بعد الحصول على المؤهل العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالنسبة لحاملي درجة البكالوريوس وسنتين لحاملي درجة الماجستير وسنة لحاملي درجة الدكتوراه، أو ما يُعادلها، أو الحصول على شهادة الزمالة من إحدى معاهد أو جمعيات المحاسبين التي تُحددها اللجنة.7- أن يجتاز الاختبار التأهيلي لمزاولة المهنة، وفقاً لما تحدده اللجنة.8- أن يكون مُتفرغاً لمزاولة المهنة، ويجوز للجنة السماح لمدقق الحسابات القطري المقيد بالسجل، بناءً على طلبه، الجمع بين مزاولة المهنة والأعمال التي لا تخل بآدابها وأصولها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد، ويجوز للجنة مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة المهنة.
تُعتبر خبرة محاسبية مقبولة، مزاولة العمل بأي من المجالات التالية:1- مراجعة الحسابات في أحد مكاتب أو شركات المحاسبة.2- ممارسة أعمال المحاسبة أو التدقيق أو التفتيش على الحسابات في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الجهات الخاصة.3- تدريس مواد المحاسبة أو المراجعة أو التدريب عليها في الكليات أو المعاهد أو أية جهة تعليمية أو تدريبية مقبولة المستوى، وذك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها اللجنة.
استثناءً من حكم المادة (4 بند/1) من هذا القانون، يجوز قيد الشخص الطبيعي غير القطري في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، متى كان مستوفياً الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و(5) و(7) من المادة المذكورة، بالإضافة إلى الشروط الآتية:1- أن تكون له إقامة مشروعة وثابتة في الدولة طوال مدة قيد اسمه.2- أن يكون شريكاً لأحد مدققي الحسابات القطريين المقيدين في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو سجل مكاتب وشركات المحاسبة، أو يعمل لديه.3- أن يكون حاصلاً على الزمالة من أحد معاهد أو جمعيات المحاسبين التي تُحددها اللجنة، أو حاصلاً على العضوية بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو يكون قد أتم مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.4- أن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة.
يجوز لمدققي الحسابات القطريين تأسيس شركات تضامن لمزاولة المهنة بالاشتراك مع مدققي حسابات قطريين أو غير قطريين، وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض، وتُقيد الشركة بسجل مكاتب وشركات المحاسبة.ويجب أن يكون المدير المسؤول عن توقيع تقارير التدقيق ومراجعة الحسابات الصادرة عن الشركة من المقيدين في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين.وإذا كان أحد الشركاء شخصاً معنوياً مؤسساً خارج الدولة، وجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في الدولة التي تم تسجيله فيها.ولا يجوز لأحد الشركاء ممارسة المهنة إلا كشريك في الشركة وبإسمها ولحسابها، كما يشترط ألا يكون شريكاً في أكثر من شركة واحدة.
إذا تُوفي أحد الشركاء في أي من الشركات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون، وجب على ورثته توفيق أوضاعهم في الشركة خلال سنة من تاريخ الوفاة، وتجري تصفية حقوقهم في الشركة بالاتفاق مع باقي الشركاء.
لا يجوز لمكاتب وشركات المحاسبة الاستعانة في أداء أعمالها بغير المقيدين في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين.وفي جميع الأحوال، لا يجوز لهذه المكاتب والشركات الاستعانة بمن شُطب اسمه أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
مع مراعاة أحكام المادة (4/البنود 2، 3، 4، 5) والمادة (5) من هذا القانون، يُقيد اسم كل من يشتغل لأول مرة بأعمال تدقيق ومراجعة الحسابات، بسجل مدققي الحسابات المتدربين، وتكون مدة التدريب كما يلي:1- سنة واحدة للحاصلين على درجة الدكتوراه.2- سنتين للحاصلين على درجة الماجستير.3- ثلاث سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية التدريب وشروطه.وتتولى الوزارة صرف مكافأة شهرية لكل مدقق حسابات قطري متدرب، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
يجوز قيد فروع شركات ومكاتب المحاسبة غير القطرية لمزاولة المهنة في الدولة، بالشروط والضوابط التالية:1- أن يكون ترخيص الشركة أو المكتب غير القطري سارياً في الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وزاول المهنة فيها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.2- أن يُقدم المكتب أو الشركة تعهداً من مركز إدارته الرئيس، مُصدقاً عليه من السفارة القطرية المختصة، يتضمن التزامه بتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولة فرع المكتب أو الشركة المهنة في الدولة، وأن تُثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس المكتب أو الشركة والنظام الأساسي إن وجد في بلده، ونشاطه وملاءته المالية وأعمال المحاسبة التي قام بها.3- أن يكون المسؤول عن إدارة الفرع أو المفوض بالتوقيع، مُقيداً بسجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، وألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات، ويُستثنى من شرط الخبرة المدير المسؤول إذا كان قطرياً.4- تدريب عدد من مدققي الحسابات القطريين، وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة.وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات قيد وتجديد قيد فروع مكاتب وشركات المحاسبة غير القطرية في سجل مكاتب وشركات المحاسبة.وللجنة، بناءً على عرض الإدارة المختصة، إلغاء قيد الشركة أو المكتب غير القطري في حالة مخالفة شروط وضوابط وآداب مزاولة المهنة، وتُخطر الإدارة المختصة الجهة المختصة بإصدار ترخيص محل الفرع لتتولى إلغاء الترخيص.
يُنقل إلى سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين، بناءً على طلبه، مدقق الحسابات القطري الذي توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب لمدة تزيد على سنة.ويجوز لمدقق الحسابات المقيد في سجل مدققي الحسابات غير المشتغلين طلب إعادة اسمه إلى سجل مدققي الحسابات الذي كان مقيداً فيه، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة أو زال المانع من ممارسته لها.