30 مايو 2023 م
11 ذو القعدة 1444 هــ
English
تُقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الإدارة المختصة وفقاً للنماذج المعدة لهذا الغرض، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.
تُنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة شؤون مدققي الحسابات"، يصدر بتشكيلها وتحديد مدة العضوية فيها، قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.وتتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
تُعرض طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات على اللجنة، بحسب ترتيب ورودها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإدارة المختصة لها.وتتولى اللجنة البت في طلب القيد، وإخطار طالب القيد بقرارها فيه بأي وسيلة تُفيد العلم به، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الطلب عليها، فإذا طلبت اللجنة من طالب القيد استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن المدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة، وفي حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مُسبباً.ويجوز لمن رُفض طلبه، التظلم من قرار اللجنة إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض.ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
تُدون الإدارة المختصة بيانات الطلب المقبول في السجل المخصص لذلك، ويُمنح طالب القيد في هذه الحالة شهادة قيد معتمدة من الإدارة المختصة تُعد بمثابة ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً لنموذج الشهادة المعد لذلك بالإدارة المختصة.وتكون مدة القيد ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
يُوقع مدقق الحسابات الذي يتقرر قبول قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، قبل مباشرة أعماله، تعهداً مكتوباً بالصيغة التالية:"أتعهد بأن أؤدي عملي بكل شرف وأمانة، وأن أحترم قوانين الدولة، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها، وأن أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة في الدولة، ولا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به تشريعات الدولة".ويُحرر بالتعهد محضر يودع لدى الإدارة المختصة.
يُجدد القيد في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين بموجب طلب يُقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، مرفقاً به ما يُفيد اجتيازه البرامج ودورات المحاسبة أو المراجعة اللازمة لتطوير مهارات ممارسة المهنة التي تحددها اللجنة، ولا يسري تجديد القيد على مدققي الحسابات غير المشتغلين.ويجوز تجديد القيد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، بناءً على طلب صاحب الشأن، إذا قدم عذراً تقبله اللجنة، ويتم استيفاء الرسم المقرر عن كامل المدة اعتباراً من تاريخ انتهاء القيد.وتُعرض طلبات تجديد القيد على اللجنة بحسب ترتيب ورودها، خلال أسبوعين من تاريخ استلام الإدارة المختصة لها.وتتولى اللجنة البت في طلب تجديد القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها، فإذا طلبت اللجنة من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن المدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.وتقوم اللجنة بإخطار طالب التجديد بقرار القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار، بأية وسيلة تفيد العلم، وفي حالة الرفض يجب أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض.ويجوز لمن رفض طلب تجديد قيده، التظلم من قرار الرفض إلى الوزير، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون.
تُحدد بقرار من الوزير رسوم القيد والتجديد في سجلات مدققي الحسابات، ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون.