02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يجوز الترخيص لمن قيد في سجلات مدققي الحسابات المشتغلين المنصوص عليها في هذا القانون، بفتح مكتب له لمزاولة المهنة، ويصدر الترخيص بعد استيفاء موافقة الجهات المعنية.وتتولى الإدارة المختصة، بناءً على طلب صاحب الشأن، قيد المكتب المرخص له في سجل مكاتب وشركات المحاسبة.
يكون لمدقق الحسابات الحق في مزاولة المهام التالية:1- مراجعة وتدقيق الحسابات المالية، وإبداء الرأي فيها، وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة.2- إعداد التقارير عن القوائم المالية والميزانيات والحسابات الدورية والسنوية لعملائه.3- تقديم الخبرة والمشورة والدراسات في المجالات المالية والاقتصادية والضريبية.4- أعمال التصفية.5- أية مهام أخرى تنص القوانين المعمول بها في الدولة على اختصاصه بها.
لمدقق الحسابات، في سبيل مزاولة مهنته، ما يلي:1- الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق، وطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة.2- الحصول على كافة الأدلة التي تؤيد رأيه الذي توصل إليه طبقاً للمعايير والأصول المهنية، ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه.3- إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق، وله الحق في التأكد من موجودات الجهة والتزاماتها، وفي زيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على الوجه الأمثل.
لا يجوز لأي شركة أو مؤسسة عزل مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتأدية مهامه فيها، إلا إذا ثبتت مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين واللوائح ذات الصلة، وبعد موافقة الإدارة المختصة.
يجب على مدقق الحسابات التقيد بسلوك وآداب وتقاليد المهنة ومعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة بالدولة.كما يجب عليه التقيد بضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وغيرها من الواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
مع عدم الإخلال بأية شروط أخرى مقررة في القوانين واللوائح النافذة في الدولة، لا يجوز لمدقق الحسابات اعتماد ميزانيات الهيئات أو المؤسسات العامة أو شركات المساهمة أو صناديق الاستثمار أو البنوك أو شركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، إلا إذا كان قد زاول المهنة في مكتب أو شركة محاسبة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
يُحظر على مدقق الحسابات ما يلي:1- الاشتغال بالتجارة.2- ممارسة المهنة أو الإعلان عنها بأي طريقة تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها، أو مع قواعد سلوك وآداب المهنة المتعارف عليها.3- القيام بأية أعمال تتعارض مع أعمال التدقيق ومراجعة الحسابات التي يُباشرها.4- أن تكون له أية مصلحة، سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة، لدى العميل الذي يقوم بتدقيق ومراجعة حساباته أو أي من الأطراف ذات العلاقة.5- التعامل بالبيع أو الشراء على الأوراق المالية الخاصة بالعميل الذي يدقق حساباته، سواءً كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تقديم أية استشارات لأي شخص بشأنها.6- أن يكون دائناً أو مديناً للعميل الذي يتولى تدقيق حساباته، وذلك فيما عدا أتعاب الخدمات التي يؤديها له.7- أن يكون شريكاً أو محاسباً في أي شركة أو مكتب محاسبة آخر.
لا يجوز لمدقق الحسابات القيام بتدقيق حسابات الجهة محل التدقيق في الحالات الآتية:1- الاشتراك في تأسيسها أو المشاركة فيها أو في إدارتها، أو سبق العمل فيها بأية صفة ما لم يمض على تركه العمل مدة سنتين على الأقل.2- أن يكون شريكاً أو وكيلاً لأحد مؤسسيها أو شركائها أو موظفاً لدى أي منهم أو قريباً له من الدرجة الأولى.3- تقديم أية أعمال استشارية للجهة التي يُدقق حساباتها.
يجب على مدقق الحسابات أن يقرن اسمه برقم قيده في السجل في جميع المكاتبات والشهادات والميزانيات والتقارير التي يُوقعها، كما يجب عليه وضع شهادة القيد في مكان بارز من مكتبه.
يجب على مدقق الحسابات أن يستخدم اسمه الشخصي كعنصر أساسي في عنوان مكتبه، وإذا كانت شركة فيجب أن يتضمن عنوانها اسم واحد أو أكثر من الشركاء مع إضافة ما يدل على وجود شركة.
يلتزم مدقق الحسابات بإخطار الإدارة المختصة سنوياً بما يلي:1- أسماء ومؤهلات من يستعين بهم في أداء مهام تدقيق ومراجعة الحسابات.2- قائمة بأسماء العملاء الذين يتولى تدقيق ومراجعة حساباتهم.كما يلتزم بإخطار الإدارة المختصة بأي تغيير أو تعديل يطرأ على عنوانه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير أو التعديل، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المحددة اعتبار إبلاغه على عنوانه الموجود بالإدارة المختصة صحيحاً.
يجب على مدقق الحسابات التوقيع على تقارير التدقيق والمراجعة الصادرة من مكتبه بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، أما إذا كان شخصاً معنوياً فيجب أن يقوم بالتوقيع على تلك التقارير أحد الشركاء أو المديرين المقيدين في سجل مدققي الحسابات من الأشخاص الطبيعيين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز إنابة شخص آخر في التوقيع.
يجب على مدقق الحسابات إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب، بصورة مؤقتة أو دائمة، أن يُخطر الإدارة المختصة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه.
للجنة، بناءً على عرض الإدارة المختصة، شطب مدقق الحسابات من السجل المقيد به في أي من الحالات الآتية:1- فقد أي شرط من شروط القيد.2- انقضاء المدة المقررة لتقديم طلب تجديد القيد بالسجل، دون تقديمه، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (18/ فقرة ثانية) من هذا القانون.3- عدم اجتياز البرامج والدورات التدريبية اللازمة لتجديد القيد.4- عدم إخطار الإدارة المختصة عن التوقف عن مزاولة المهنة خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة.وفي جميع الأحوال، يُخطَر من شُطِب قيده بقرار الشطب وأسبابه بأي وسيلة تفيد العلم، ويكون له التظلم من قرار الشطب إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
في حالة توقف مدقق الحسابات عن مزاولة المهنة نهائياً أو لمدة يترتب عليها الإضرار بالعملاء أو الغير حسبما يثبت للإدارة المختصة، يتم تصفية جميع المعاملات والالتزامات المترتبة على ذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن أعمال التدقيق والمراجعة وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.ويُسأل مدقق الحسابات عن تعويض الضرر الذي يلحق العميل أو الغير بسبب الإهمال أو التقصير أو الأخطاء المهنية التي تصدر عنه أو عن المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه، في أداء المهنة.فإذا تعدد مدققو الحسابات كانوا مسؤولين بالتضامن ما لم يمكن نُسبُ الضرر لإهمال أو تقصير أو خطأ أحدهم.وإذا تولت أعمال التدقيق والمراجعة شركة قامت مسؤولية جميع الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحقه من أضرار بسبب ما يقع من أخطاء مهنية أو تقصير.
يكون مدقق الحسابات مسؤولاً عن أي إهمال أو خطأ مهني ألحق الضرر بالطرف الثالث الذي استخدم القوائم المالية الموقعة من قبل مدقق الحسابات واعتمد عليها في اتخاذ قرارات مالية، وبشرط أن يكون الطرف الثالث حسن النية.
على مدقق الحسابات الاحتفاظ بالسجلات والملفات والبيانات المتعلقة بعملائه، وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو أي مدة أخرى أطول مقررة بموجب القوانين واللوائح النافذة، اعتباراً من نهاية آخر سنة مالية كان يُباشر فيها تدقيق ومراجعة حساباتهم.ولا يحول اعتزال مدقق الحسابات للمهنة دون التزامه بالاحتفاظ بتلك السجلات والملفات والبيانات للمدة المشار إليها في الفقرة السابقة.
على مدقق الحسابات أن يُقدم إلى الجهات الرسمية أية معلومات أو بيانات تطلبها عن الشركات أو الجهات التي قام أو يقوم بتدقيق حساباتها، وذلك وفقاً للقوانين ذات الصلة التي تُطبقها هذه الجهات، أو بناءً على إذن من السلطة القضائية المختصة.