02 يونيو 2023 م
14 ذو القعدة 1444 هــ
English
للإدارة المختصة، من تلقاء نفسها أو بناءً على شكوى تُقدم إليها، أن تُجري تحقيقاً مع مدقق الحسابات فيما يُنسبُ إليه من أمور تخل بالشرف، أو تمس بسلوك وآداب وكرامة المهنة المتعارف عليها، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تُخالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو لوائح نافذة أخرى ذات صلة.فإذا تبين للإدارة المختصة أن الواقعة المنسوبة لمدقق الحسابات تُشكل جريمة جنائية، أحالت الموضوع إلى النيابة العامة، وإذا تبين لها أنها تُشكل مخالفة تأديبية، قامت بإحالة الموضوع إلى مجلس التأديب، ويتولى التحقيق ومباشرة الدعوى التأديبية مدير الإدارة المختصة أو من يندبه الوزير لهذا الغرض.
يكون تأديب مدققي الحسابات أمام مجلس تأديب يُشكل بقرار من الوزير برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية أحد موظفي الوزارة وأحد موظفي ديوان المحاسبة يختاره رئيسه.
يُجازى مدقق الحسابات الذي أخل بواجباته المهنية أو خرج على مقتضياتها أو ارتكب مخالفة لأصول المهنة أو معايير المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها أو آدابها أو خالف حكماً من أحكام هذا القانون واللوائح أو القرارات المنفذة له أو أحكام أي قوانين أو لوائح نافذة أخرى ذات صلة، بالجزاءات التأديبية الآتية:1- التنبيه.2- الإنذار.3- الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.4- شطب القيد من السجل.
يفصل مجلس التأديب في المخالفات بعد إعلان مدقق الحسابات المحال بالحضور أمامه قبل موعد الجلسة بسبعة أيام على الأقل، وذلك بأي وسيلة تُفيد العلم، على أن يتضمن الإعلان ملخصاً بالمخالفات المنسوبة إلى مدقق الحسابات وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساته سرية.ويجوز للمُحال أن يُبدي دفاعه شفاهةً أو كتابةً بنفسه أو عن طريق من يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين.وللمجلس أن يُقرر حضور المُحال بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية علنياً ومُسبباً.ويُخطَر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب بأي وسيلة تُفيد العلم.
لمدقق الحسابات الذي صدر ضده قرار تأديبي، الطعن في القرار أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
لا يحول اعتزال مدقق الحسابات أو توقفه عن مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته المهنة.وتسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو التوقف عن العمل.
تُدرج قرارات التأديب في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ويُؤشّر بمضمونها في السجل المقيد فيه مدقق الحسابات.
لمدقق الحسابات الذي صدر قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد فيه، أن يطلب من اللجنة إعادة قيد اسمه في ذلك السجل بعد مُضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار.ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تُصدر قرارها بإعادة أو رفض القيد.وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز لمدقق الحسابات تقديم طلب جديد إلا بعد مُضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض، وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية.وتُتبع في تقديم طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.