27 يناير 2023 م
06 رجب 1444 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- دَوّن بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في إطار مزاولته المهنة، مع علمه بذلك.2- وقع تقريراً مُغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره قانوناً أو بحكم قواعد المهنة.3- صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.4- أفشى سراً من أسرار أي من العملاء الذين يقوم بتدقيق حساباتهم.5- وقع تقارير مالية لم تُدقق من قِبَله أو من قِبَل العاملين تحت إشرافه.ويُحكم بشطب اسم مدقق الحسابات المخالف من السجل المقيد فيه.وللمحكمة الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- زاول المهنة دون أن يكون اسمه مقيداً في السجل المعد لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، أو زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل.2- توصل إلى قيد اسمه بسجلات مدققي الحسابات بإعطاء بيانات أو معلومات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك.3- استخدم نشرات أو لوحات أو لافتات أو وسيلة من وسائل الإعلان من شأنها إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة المهنة خلافاً للواقع.ويُحكم بإغلاق المكتب، ونزع اللوحات، وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية، وشطب اسم مدقق الحسابات المخالف من السجل المقيد فيه، بحسب الأحوال.وللمحكمة الأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- زاول المهنة خلال مدة إيقافه عن العمل.2- خالف معايير المحاسبة أو المراجعة أو المعايير المهنية الأخرى.ويجوز للمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم، فضلاً عن ذلك، بإغلاق المكتب، وشطب اسم مدقق الحسابات المخالف من السجل المقيد فيه، كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة أو جريدتين يوميتين على نفقة المخالف.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، كل من خالف أياً من أحكام المواد (26)، (27)، (28)، (29)، (37)، (38)، من هذا القانون.
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات، إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتُكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه.
للوزير، أو من يُفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية، أو أثناء نظرها، وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى لقيمة الغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح عدم تحريك الدعوى الجنائية أو انقضاؤها، بحسب الأحوال.