24 مارس 2023 م
03 رمضان 1444 هــ
English
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
تُصدر اللجنة مدونة قواعد سلوك وآداب ممارسة المهنة، وتُحدد المعايير المحاسبية المعتمدة بالدولة.
يُصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.
يُلغى القانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.