20 يناير 2021 م
06 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية والبيئة التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمُخالفة لأحكام القانون المشار إليه والقرارات المنفذة له وهم:-
م
الاسم
المسمى الوظيفي
1
مقبل مضهور مسلم منير الشمري
مدير إدارة النظافة العامة
2
محمد فرج متعب جمعه الكبيسي
مساعد مدير إدارة النظافة العامة
3
سعد عيسى ماجد علي البدر
رئيس قسم الشواطئ والجزر
4
صالح محمد حمد الغفران المري
مفتش نظافة وصحة بيئية ثاني
5
نواف أحمد علي التميمي
باحث قانوني ثاني
6
حسن عبدالله حويدر سلطان المالكي
مشرف تفتيش شواطئ وجزر أول
7
خالد حسن محمد إبراهيم النعيمي
مراقب نظافة وصحة بيئية ثاني
8
طالب علي حمد مبارك الفهيدي
مراقب نظافة وصحة بيئية ثالث
9
محمد عبدالله محمد قرينيس القحطاني
على جميع الجهات المُختصة كُلٍ فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.