26 مارس 2023 م
05 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
التشريعات
/
قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (99) لسنة 2020 بسحب أوراق نقدية من التداول
/
المواد
حجم النص:
/
/
نوع التشريع
دستور
قانون
مرسوم بقانون
أمر أميري
قرار أميري
مرسوم
قرار مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
قرار وزاري
قرار النائب العام
قرار مجلس اعلى
قرار رئيس مجلس أعلى
قرار مجلس ادارة
قرار رئيس مجلس ادارة
قرار
وثيقة
إعلان
سنة الإصدار
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
قرار محافظ مصرف قطر المركزي رقم (99) لسنة 2020 بسحب أوراق نقدية من التداول
بطاقة التشريع
النوع:
قرار
رقم:
99
التاريخ:
27/12/2020 الموافق 12/05/1442 هجري
عدد المواد:
4
الحالة:
قيد التطبيق
الجريدة الرسمية :
العدد:
1
نسخة الجريدة الرسمية
تاريخ النشر:
01/02/2021 الموافق 18/06/1442 هجري
الصفحة من:
105
أرسل
طباعة
أعلى
الفقرة الاولى من القانون
الفقرة السابقة من القانون
الفقرة اللاحقة من القانون
الفقرة الاخيرة
الكل
إنشاء مجموعة جديدة
ادخل اسم المجموعة
المواد (1-4)
1 المادة
تُسحب جميع الأوراق النقدية من الإصدار الرابع للعملة القطرية، المبيّنة في المرفق بهذا القرار، من التداول إعتبارًا من تاريخ 18/12/2020.
2 المادة
يتم إستبدال الأوراق النقدية من الإصدار الرابع بأوراق نقدية، بذات القيمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر يوليو 2021.
3 المادة
تفقد الأوراق النقدية، التي لا تُقدم للاستبدال خلال المدة المحددة في المادة (2) أعلاه، قوّتها كأداة وفاء وإبراء، ويُحظر التعامل بها، ويجوز لحاملها الحصول على قيمتها الإسمية من مصرف قطر المركزي، خلال مدة عشرة سنوات من تاريخ هذا القرار.
4 المادة
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويًنشر في الجريدة الرسمية.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google