21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
البطولة: كأس العالم فيفا قطر 2022.
الفيفا: الاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو هيئة تأسست بموجب القانون السويسري، ويُعد الهيئة العالمية المنظمة لشؤون كرة القدم
المنظمات التابعة للفيفا: أي كيان قانوني بمتلـك فيه الفيفا (50%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت، سواء كان داخل الدولة أو خارجها.
الاتحادات القارية: الاتحادات التابعة للفيفا، وتقع تحت منظومتها الاتحادات الوطنية لكرة القدم على مستوى القارات، أو داخل حدود منطقة محددة.
الاتحادات الوطنية لكرة القدم: اتحادات الدول الأعضاء في الاتحادات القارية والفيفا، بما في ذلك الاتحاد المضيف، سواء كانت مشاركة أو غير مشاركة في البطولة.
الاتحاد المضيف: الاتحاد القطري لكرة القدم.
الشركة: شركة كأس العالم فيفا- قطر 2022 ذ. م. م
اللجنة العليا: اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنشأة بالقرار الأميري رقم (27) لسنة 2011.
اللجنة الأمنية: اللجنة الأمنية باللجنة العليا للمشاريع والإرث، المنشأة بقرار رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا رقم (2) لسنة 2011.
عقد الاستضافة: العقد الخاص باستضافة البطولة، وكل عقد ينبثق منه ويترتب عليه، بحسب الأحوال.
متطلبات الفيفا: المعايير الخاصة والضمانات التي تم الاتفاق عليها في عقد الاستضافة والإقرارات والتعهدات الواردة في الضمانات الحكومية.
الضمانات الحكومية: الضمانات الصادرة من الدولة للفيفا بتاريخ 22/02/2010، والمتعلقة بما يلي:
1 - إجراءات تصاريح الدخول والخروج، والجوازات، والسفر.
2 - تصاريح العمل.
3 - الإعفاء الضريبي.
4 - السلامة والأمن.
5 - عمليات البنوك والنقد الأجنبي.
6 - حماية واستغلال الحقوق التجارية.
7 - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
8 - المسائل القانونية والتعويضات.
9 – السكن.
الرعايا الأجانب: كل من يحمل جواز سفر لدولة أخرى أو وثيقة سفر معتمدة لدى الدولة وسارية المفعول.
المشاركون: أعضاء الفرق الرياضية التي حصلت على حق المشاركة في البطولة (اللاعبون والمدربون والإداريون والفنيون والأطباء والمعالجون)، ووفود الاتحادات الوطنية لكرة القدم، والاتحادات القارية، والحكام، والمسؤولون الآخرون المفوضون من قبل الفيفا لإدارة البطولة.
الفترة الزمنية للبطولة: الفترة التي تبدأ قبل عشرة أيام من المباراة الافتتاحية للبطولة، وتنتهي بعد خمسة أيام من تاريخ آخر مباراة في البطولة.
الأنشطة: الأحداث والمباريات المنظمة رسمياً في البطولة، أو التي اعتمدها أو أقرها الفيفا، وغيرها من الأعمال الأخرى المرتبطة بالبطولة أو المصاحبة لها.
الأشخاص المشاركون في الأنشطة: الأشخاص الذين يتم اختيارهم من الفيفا أو اللجنة العليا، وفقاً للمعايير والشروط التي يضعها الفيفا واللجنة العليا، للمشاركة في الأنشطة.
أماكن الأنشطة: المباني أو الهياكل أو المنشآت أو المناطق المعتمدة لممارسة الأنشطة.
المتعاقدون مع الفيفا: الأفراد والكيانات القانونية الذين أبرموا، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي نوع من العلاقات التعاقدية مع الفيفا، أو أي فـرد أو كيـان مُرخص له من قبل الفيفا فيما يتعلق بالأنشطة، وتشمل شركاء الفيفا التجاريين، ومُورّدي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات وجهـات البـث الناقلة للفعاليات التي ينظمها الفيفا، فضلاً عن المتعاقدين من البـاطن مع هذه الكيانات.
شريك الفيفا التجاري: كل كيان يمنحه الفيفا أيا من الحقوق التجارية المملوكة له.
مُورّدو السلع: الكيانات المُرخص لها بموجب اتفاق مبرم مع الفيفا أو مع الكيانات المرخصة
ومقاولو الأشغال أو المُعيّنة من قبل الفيفا لتوريد السلع أو تنفيذ الأعمال أو تقـديم الخـدمات
ومقدّمو الخدمات قبل وخلال الفترة الزمنية للبطولة.
الأفراد المُدرجون في قوائم الفيفا: المشاركون والأشخاص المشاركون في الأنشطة، الذين يتم إدراجهم في قوائم الفيفا.
حقوق الملكية الفكرية للفيفا: حقوق الملكية الفكرية المحمية بموجب القوانين النافذة في الدولة، بما في ذلك العلامات التجارية وحقوق المؤلف والنشر والحقوق ذات الصلة بالبطولة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون.
الحقوق التجارية: الفرص التجارية المرتبطة بالبطولة.
المتطوّعون: الأشخاص الطبيعيون الـذين يوافقون على القيام ببعض المهام لدعم استضافة وتنظيم الأنشطة دون مقابل مادي، وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا القانون.
جهات البث الناقلة للفاعليات: أي كيان قانوني معتمد من الفيفا يقوم بالمهام المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون، بموجب اتفاق مبرم مع أو المفـوضين من قِبــله.
استراتيجية دعم التنقل: الوثيقة التي تحدد الاتجاهات والمبادئ الأساسية لتنظيم التنقل قبل وخلال الفترة الزمنية للبطولة.
الجمهور: الأفراد الذين يحملون التذاكر، والـذين يدخلون الدولة لمشاهدة فعاليات البطولة.
المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة: المنطقة الملاصقة للملعب أو أي من أماكن الأنشطة التي يحددها الفيفا بقُطر لا يتجاوز 2 كيلومتر، تحسب من منتصف الملعب أو أماكن الأنشطة وتشمل المجال الجوي لها، والتي يُحظر فيها ممارسة بعض الأنشطة التجارية وغيرهما من الأنشطة، خلال يوم المباراة واليوم الذي يسبقه.
المنطقة المحظورة: المنطقة التي تقع خارج المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة المحددة من قبل اللجنة الأمنية، والتي يقتصر الوصول إليها على الأشخاص المُصرّح لهم بالدخول إليـها.
الملعب: الهيكل المغلق أو شبه المغلق الذي يتكـون من ساحة للعب، ومنصة دائمة أو مؤقتة، وتجهيزات أخرى، لأغراض استضافة الأنشطة، ويحتوي على مكان آمن للمُتفرجين.
عرض حدث عام: أي عرض يتم فيه تغطية بث البطولة لعرضها ومشاهدتها في أي مكان عام.
التذاكر: أي مستندات ورقية أو منتج آخر صادر عن الفيفا أو بتصريح منه، يُخول حامله حق الدخول إلى أماكن الأنشطة.
الجهة المختصة: أي وزارة أو جهة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، تكون معنية بتنفيذ التزام أو يُطلب منها اتخاذ إجراء يكون لازماً لتنفيذ أى من أحكام هذا القانون، بحسب الأحوال.
تسري أحكام هذا القانون لغرض إقامة فعاليات استضافة كأس العالم 2022 بدولة قطر، بما لايتجاوز الفترة الزمنية للبطولة.
تلتزم الجهات المختصة بوضع آلية سريعة ومُبسّطة، لإصدار سمات الدخول للدولة، وتصاريح الاستخدام، وتراخيص العمل، وتسجيل الشركات، وأي تصاريح أو تراخيص أو موافقات أخرى يتطلبها هذا القانون، بحسب الأحوال، وذلك دون قيد أو شرط أو تقييز بأي وجه