21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
يكون منح سمات دخول الدولة للرعايا الأجانب.
ويجوز رفض منح سمة دخول الدولة أو إلغاؤها لأسباب أمنية أو صحية أو للحفاظ على النظام العام أو أمن البطولة.
وتتولى اللجنة الأمنية إخطار اللجنة العليا بأسباب الرفض أو الإلغاء، وتخطر اللجنة العليا الفيفا بهذه الأسباب.
وتنتهي مدة سمات الدخول الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون للفيفا أو اللجنة العليا، بانتهاء الفترة الزمنية للبطولة، ويجوز في حالات الضرورة، طلب تمديدها لمدة أخرى
تصدر اللجنة الأمنية سمات الدخول للأفراد المدرجين في قوائم الفيفا، بناءً على الطلبات المقدمة من الفيفا أو اللجنة العليا، خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات اللازمة لإصدار السمات
لا يُلزم الرعايا الأجانب بتقديم نسخة من تصريح العمل، خلال فترة العمل بهذا القانون، ويسري هذا الحكم على العاملين لدى الفيفا والمنظمات التابعة له، والمتعاقدين معهم، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البـث الناقلة للفعاليات والاتحادات القارية والاتحادات الوطنية لكرة القدم والاتحاد المضيف واللجنة العليا والشركة
استثناءً من الأحكام المنظمة للعمل في الدولة، تسري على الأفراد المعيّنين لدى الفيفا والمنظمات التابعة للفيفا، والاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم، والاتحاد المضيف، والشركة، واللجنة العليا والكيانات التابعة لها، وموردي السلع ومقاولي الأشغال ومُقدمي الخدمات، والمتعاقدين مع الفيفا، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البث الناقلة للفعاليات، والرعايا الأجانب من المشاركـين في الأنشطة، الأحكام التي تضمنتها عقودهم.
وتخطر اللجنة العليا الجهات التي تباشر مهام التفتيش والرقابة، وفقاً لسياسة تنظيم عمل الأجانب، بقوائم الفيفا التي تتضمن الأفراد المشار إليهم في الفقرة السابقة