21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
إعفاء الفيفا والمنظمات التابعة له، والاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم، والشركة، واللجنة العليا والكيانات الفيفا، وموردي السلع ومقاولي الأشغال التابعة لها، والمتعاقدين مع ومُقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البث الناقلة للفعاليات، والأفراد المعينين أو الموظفين لدى هذه الفئات، والرعايا الأجانب من المشاركين في الأنشطة، من كافة الرسوم، وفقاً للضمانات الحكومية.
كما يتم إعفاء الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من الضرائب، وفقاً للحدود التي يصدر بها قرار من وزير المالية، بما يتفق والضمانات الحكومية