21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
اللجنة الأمنية الخطط اللازمة للخروج ببطولة آمنة بأعلى المعايير، مسترشدة في ذلك بأفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق وعقد الاستضافة والضمانات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
كما تضع اللجنة الأمنية المعايير الخاصة بتأهيل الكوادر الأمنية بالتنسيق مع جهات التدريب المختصة داخل الدولة وخارجها.
وتضع كل جهة من الجهات المشاركة في العمليات الأمنية التشغيلية برنامجاً لتأهيل ممثليها في تلك العمليات، بما يتفق والمعايير المشار إليها في الفقرة السابقة، ويضمن توفير بيئة آمنة خلال فترة التحضير للبطولة وفترة انعقادها، على أن تعتمد هذه البرامج من رئيس اللجنة الأمنية.
وللجنة الأمنية الدخول في شراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية التي لها اختصاصات مماثلة، وغيرها من الشركات المتخصصة المحلية والأجنبية
لرئيس اللجنة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إصدار القرارات والتعليمات والإرشادات الخاصة بالإجراءات الأمنية اللازمة خلال الفترة الزمنية للبطولة، بما في ذلك التصرف في بعض الأفعال المخالفة لأحكام القوانين السارية في الدولة، التي ترتكب بمناسبة البطولة، وبما يتفق وعقد الاستضافة والضمانات الحكومية.
وللجنة الأمنية نشر الإجراءات التي تُتخذ بناءً على هذه المادة، في وسائل الإعلام، بما يكفل العلم بها لكل من المخاطبين بأحكامها
تتخذ اللجنة الأمنية من خلال الجهات المختصة، الإجراءات الخاصة بتوفير الأمن السيبراني، باستخدام أحدث تقنيات المعلومات، بما يكفل تحقيق مفهوم تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبما يتفق وعقد الاستضافة والضمانات الحكومية.
وتعمل اللجنة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، على وضع سياسات الاستخدام للترددات خلال فترة الإعداد للبطولة وخلال الفترة الزمنية لها، ويكون للجنة الأمنية الأولوية في تخصيص الترددات أو قنوات التردد اللاسلكي، وللجنة تعليق التصاريح الخاصة باستخدام الترددات لأغراض إلكترونية أو مدنية خلال تلـك الفترة،
متى كان ذلك ملائما لتنفيذ أولوية التخصيص
تلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية المختصة في الدولة بتهيئة منشآتها لتقديم المساعدات الطبية للمشاركين في البطولة والأنشطة.
كما تلتزم كافة الجهات الطبية الحكومية وغير الحكومية باستيعاب حالات الطوارئ، وتقديم المساعدة الطبية للمشاركين والأشخاص المشاركين في الأنشطة والجمهور، خلال الفترة الزمنية للبطولة، وفقاً للإجراءات التي تحددها وزارة الصحة العامة، ودون الإخلال بمتطلبات الفيفا