21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
تتولى جهات البث الناقلة للفعاليات ما يلي:
1 - إنتاج ونقل أي محتوى أو مواد فيديو أو مواد سمعية أو مرئية أو نصية أو غيرها من المواد المرتبطة بالأنشطة للفيفا أو للأشخاص الذين يُحددهم الفيفا.
2 - إنشاء مركز البث الدولي لغرض تنظيم البث التلفزيوني والإذاعي واستخدام المرافق والتجهيزات الإلكترونية الأخرى المرتبطة بالفعاليات، وإدارة المركز في إطار عقد الاستضافة والضمانات الحكومية.
3 - تقديم الخدمات الإعلامية للفيفا
لا يجوز الإعلان أو الترويج بـأي طريقة أخرى في أماكن الأنشطة أو المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة، وذلك خلال الفترة الزمنية للبطولة والفترة التي تبدأ قبل يومين من تاريخ إجراء مراسم السحب الأولي أو النهائي للقرعة وحتى اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من إجراء مراسم السحب، إلا بموافقة من الفيفا أو من يُفوّضه.
وفي حالة الإعلان أو الترويج بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة، يكون للفيفا تقديم طلب للجنة العليا لإزالة الإعلان ومنع الترويج، وعلى الجهة المختصة إزالة الإعلان ومنع الترويج فور إخطارها من اللجنة العليا أو الشركة بذلك
لا يجوز ممارسة أي حقوق تتعلق بالإعلان في أماكن الأنشطة أو المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة، خلال الفترة الزمنية للبطولة، إلا بموافقة من الفيفا أو من يُفوضه.
ويجوز ممارسة أي نشاط تجاري قائم ومرخص قانوناً في المنطقة التجارية الخاضعة للرقابة، ما لم يعترض الفيفا عليه كتابة
استثناءً من أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012، والقانون رقم (7) لسنة 2019، المشار إليهما، يكون تحديد أماكن ومضمون إعلانات الفيفا وشركاء الفيفا التجاريين والمتعاقدين مع الفيفا ومُوردي السلع ومقاولي الأشغال ومقدمي الخدمات، بموافقة من اللجنة العليا