21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
اللجنة العليا استراتيجية دعم التنقل، خلال الفترة الزمنية للبطولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبما يضمن سهولة التنقلات في الدولة
يتم السماح بالتنقل المجاني لرجال الأمن القائمين على تنفيذ التدابير الأمنية الخاصة بالبطولة وحاملي البطاقات التعريفية المعتمدة من قبل الفيفا أو اللجنة العليا، وذلك عن طريق القطارات، والحافلات التي تُعينها الدولة لهذا الغرض، خلال الفترة الزمنية للبطولة
يُسمح للجمهور بالتنقل المجاني بوسائل النقل المنصوص عليها في المادة السابقة، خلال الفترات التي تحددها اللجنة العليا، بما يتفق وعقد الاستضافة
لا يجوز، خلال الفترة الزمنية للبطولة، زيادة رسوم خدمات المطار أو تحصيل أية مبالغ من شركات الطيران، بسبب يرجع إلى تشغيل المطار خارج أوقات العمل المحددة أو ظروف العمل المعتادة