21 سبتمبر 2023 م
06 ربيع الأول 1445 هــ
English
يجوز للفيفا واللجنة العليا والشركة استخدام متطوعين لممارسة الأعمال التي يتم تكلـيفهم بها في الدولة، دون الحصول على تصريح عمل.
وتخطر اللجنة العليا الجهات المختصة بقوائم بأسماء هزلاء المتطوعين، تحدد فيها الوظائف التي سيشغلونها داخل مواقع الأنشطة
يدخل المتطوعون من الرعايا الأجانب القادمون إلى الدولة، خـلال فترة العمل بهذا القانون، بموجب سمات يتم تحديد آلية إصدارها بنظام سمة دخول لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، ويكون ذلك بطلب من اللجنة العليا، وفقاً لتقديرها، أو بناءً على طلب من الفيفا.
ولا يجوز أن تتجاوز مدة الإقامة المتقطعة للمتطوع في الدولة، وفقاً للتصنيف المحدد بالفقرة السابقة، الفترة الزمنية للبطولة
يُعفى المتطوعون المنصوص عليهم في هذا الفصل من أي ضرائب مرتبطة بالأعمال الخاصة بهم.