05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لموظفي المؤسة العامة القطرية للكهرباء والماء التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط
وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2008م المشار إليه، والقرارات المنفذة له وهما:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
فهد أحمد محمد الشريفي العامري
مشرف محطة
2
سعد عبدالله سعد النفيحي الكبيسي
3
سلطان محمد صالح المطاوعة الكواري
4
علي عبدالله علي شمس
مفتش ميداني
5
راشد يوسف راشد الحيي النعيمي
6
سالم صالح حمد الأحول الجحيش
7
سلطان محمد صالح ال شيخ الكواري
8
عبدالله أحمد علي حاجي
9
جمعة حمد محمد البنعلي المهندي
10
مبارك جاسم خميس الفياض الخالدي
11
خليفة عبدالله مال الله الحمادي
12
سالم جابر حمد المسعود المري
13
مقعد مبارك مقعد العبيدي القحطاني
محلل تخطيط
14
ماجد محمد ماجد الشقيري المهندي
15
عبدالله محمد ناصر الجفالي النعيمي
16
راشد محمد غانم الجفالي النعيمي
17
أحمد حبيب أحمد حسن الوهيبي
18
ناصر علي حسن الجفالي النعيمي
19
سيف عامر حسن الجفالي النعيمي
20
حمد خلف صالح ال سالم المناعي
21
حمد علي خالد الجير النعيمي
22
باسل هاني صادق الدبس
مفتش طوارئ
23
عبد الله محمد حمد الزبدان المري
24
محمد حمد اللخن المري
25
حمد سعد حمد سعيد الجباره
مهندس شبكات
26
حمد علي حمد شعفول المري
مهندس طوارئ
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل بو من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.