04 مارس 2021 م
21 رجب 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:1- خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.2- قدم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، أو مارس الغش أو التدليس توصلاً للقيد أو التأشير في السجل التجاري.وللمحكمة أن تقضي، فضلاً عن ذلك، بمحو القيد من السجل التجاري، أو تعديل بياناته، أو غلق المحل أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.
للوزير، أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.