06 مارس 2021 م
23 رجب 1442 هــ
English
يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بندبهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى حين العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.