05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
جابر خلف علي التميمي
رئيس قسم مناطق الخدمات المساندة
2
أحمد المؤيد خالد عوض
مهندس انشاءات ثالث
3
عمرو محمود مسعد صقر
مراقب إسكان ثاني
4
راشد عبدالهادى على المرى
أخصائي متابعة أول
5
ابراهيم ازهرى عبدالله محمد
مهندس مساحة ثالث
6
يوسف احمد اعبيد السالم
مراقب رخص بناء رابع
7
عبدالله كليب مبارك الكوارى
مشرف تفتيش أملاك دولة أول
8
رمضان عبد رمضان محمد
مساح
9
عبدالله عثمان نعسان
مهندس مدني ثالث
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية