05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 المشار إليها أعلاه، والقرارات المنفذة له وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
محمد مبارك فرج السلطان
رئيس قسم الرقابة الصحية
2
ماجد برهان حسني الزيدان
مدير إدارة الرقابة البلدية بالتكليف
3
عنتر سالم محمد البحيح المري
مراقب أملاك الدولة رابع
4
عبدالعزيز ناصر صميع القحطاني
منسق متابعة ثاني
5
محمد علي سعيد الفهيدي
كاتب متابعة رابع
6
عبدالهادي محمد عبدالهادي المري
على جميع الجهات المختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية