05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لموظفي وزارة البلدية التالية أسماؤهم، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانونين رقمي (4) لسنة 1985 و (29) لسنة 2006 المشار إليهما أعلاه، والقرارات المنفذة لهما وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
وضاح موسى الطاهر احمد
مساح ثاني
2
معتز اكرم كردي
مهندس مدني ثالث
3
احمد غلوم علي الاهن
مشرف تفتيش رخص بناء أول
4
احمد امين محمد عبدالرحيم
مفتش أراضي ثالث
5
شريف صبحي عويضة
مساح رابع
6
مسعود حمد علي المري
منسق متابعة ثالث
7
محمد سعيد صالح القريصي
باحث شؤون إدارية ثالث
على جميع الجهات المُختصة كُل فيما يَخُصه، تَنفيذ هذا القرار، ويُعمل بهِ من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.