05 يونيو 2023 م
17 ذو القعدة 1444 هــ
English
يكون لموظفي قطر للطاقة التالية أسماؤهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2006 المشار إليه اعلاه، والقرارات المنفذة له، وهم:
م
الإسم
المسمى الوظيفي
1
خالد قاسم حسين الحسيني الهاشمي
مفتش نظافة عامة
2
حسين إبراهيم إسحاق حسين الاسحاق
مشرف نظافة عامة، أغذية
3
طلال عبدالله محمد خشمان الهاجري