14 أبريل 2021 م
03 رمضان 1442 هــ
English
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كُلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية، أو سلطة التحقيق، فامتنع عن الحضور، أو حلف اليمين، أو أداء الشهادة، ما لم يكن امتناعه لعذر مقبول.ويُعفى من العقوبة، إذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو مزّق أو أتلف أو شوّه عمداً إعلاناً عُلق تنفيذا لحكم أو أمر صادر من القضاء.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب، بسوء نية، فعلاً من شأنه عرقلة إجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه، بناء على حكم قضائي، سواء بنقله، أو بإخفائه، أو بالتصرف فيه، أو بإتلافه، أو بتغيير معالمه.وتوقع ذات العقوبة لو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في منع تنفيذ حكم، أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من النائب العام، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إنذاره رسمياً بالتنفيذ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصاصه.ويجوز الحكم على الجاني، فضلاً عن عقوبة الحبس، بالعزل من الوظيفة العامة.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى سلطة التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء، أو سلطة التحقيق. وتوقع ذات العقوبة على من كان المحرر أو السند أو الشىء، الذي وقعت عليه الجريمة، قد تُرك تحت يده.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، كل من غيّر، بقصد تضليل القضاء، حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء، أو أخفى أدلة الجريمة، أو قَدم معلومات كاذبة تتعلق بها مع علمه بذلك.
يُعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادتين (183)، (184) من هذا القانون، كل من أكره أو أغرى بأي وسيلة أحد الأشخاص على ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في تلك المادتين.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث، أو جريمة، أو دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة.