22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
تقدم طلبات القيد في سجلات المحاسبين القانونيين إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها.
تنشأ في الوزارة لجنة تسمى «لجنة قبول المحاسبين القانونيين» وتشكل على النحو التالي:
- وكيل الوزارة
رئيساً
- ممثل عن الإدارة المختصة
نائباً للرئيس
- ممثل عن وزارة المالية
عضواً
- ممثل عن ديوان المحاسبة
- ممثل عن مصرف قطر المركزي
- أحد من ذوي الخبرة في المحاسبة يختاره الوزير.
تعرض طلبات القيد في سجلات المحاسبين القانونيين على اللجنة بحسب ترتيب ورودها ويفصل في طلب القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا طلب من مقدم الطلب استيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى، فإن المدة المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات أو تقديم المستندات المطلوبة كاملة.
على اللجنة أن تقوم بإخطار طالب القيد بقرار القبول أو الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار بكتاب مسجل، ويجب أن يتضمن الإخطار أسباب الرفض، ويجوز لمن رفض طلبه، التظلم من قرار اللجنة إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار، ويجب على الوزير البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون البت فيه رفضاً للتظلم. ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً.
إذا قُبل طلب القيد فعلى الإدارة المختصة تدوين بيانات الطلب في السجل المخصص لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية شكل السجل والبيانات الواجب قيدها فيه ويمنح طالب القيد في هذه الحالة فرداً كان أو شركة ترخيصاً معتمداً من الإدارة المختصة متضمناً الاسم والعنوان والجنسية ورقم وتاريخ القيد في السجل ومدة الترخيص ونوع السجل المقيد فيه.
يؤدي المحاسب القانوني الذي يتقرر قبول قيد اسمه في سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين قبل مباشرة أعماله اليمين، أمام الوزير أو من ينيبه، بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وتقاليدها) ويحرر محضر يثبت فيه أداء اليمين يودع في الإدارة المختصة.
يُجدد القيد في السجلات بموجب طلبات يقدمها أصحاب الشأن خلال ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهائه، ويستثنى من هذا التجديد المقيدون بسجل المحاسبين القانونيين غير المشتغلين. ويترتب على عدم سداد رسوم تجديد القيد في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، شطب الاسم من السجل. ويتم الشطب بقرار من اللجنة بعد إنذار المخالف بكتاب مسجل. ولا يجوز إعادة القيد في هذه الحالة، إلا بعد دفع رسم قيد جديد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر.
تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في السجلات الخاصة بكل فئة، ورسوم تجديد القيد سنوياً. ولا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.