22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
على المحاسبين القانونيين العاملين في الدولة سواء كانوا أفراداً أو شركات وقت العمل بأحكام هذا القانون، أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد المدة المشار إليها لمدة لا تزيد على سنتين.
يكون للموظفين الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن يتم العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
يلغى القانون رقم (7) لسنة 1974 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.