28 يناير 2023 م
07 رجب 1444 هــ
English
يمارس الديوان جميع أنواع الرقابة المالية على الأموال المشار إليها في المادة (2) وفقاً لأحكام هذا القانون.واستثناء من حكم الفقرة السابقة، لا تخضع الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (3) من هذا القانون إلا للرقابة اللاحقة للديوان.
يباشر الديوان في مجال الرقابة المسبقة الاختصاصات التالية: 1- مراجعة جميع مشروعات الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الجهات الخاضعة لرقابته، والتي يترتب على إبرامها تقرير حقوق أو التزامات مالية للدولة أو عليها، إذا بلغت قيمة الاتفاق أو العقد الواحد خمسمائة ألف ريال فأكثر، أياً كانت الطريقة التي يتم بها اختيار المتعاقد مع الدولة. 2- مراجعة جميع عقود التوريد الدورية، وعقود الإيجار التي تتضمن نصاً بتجديدها تلقائياً، إذا بلغت قيمتها السنوية حدود النصاب المالي المشار إليه في البند السابق. ويستثنى من ذلك الاتفاقيات، وطلبات وعقود الشراء والتوريد للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية، المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (11) لسنة 1979 بتنظيم قواعد المناقصات للقوات المسلحة والشرطة، بالنسبة للمهمات والأعمال ذات الصفة السرية.
مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون، لا يجوز لأية جهة أن تبرم أو تجيز عقداً أو اتفاقاً مما هو منصوص عليه في المادة السابقة، إلا بعد أخذ موافقة الديوان عليه، وإذا كان إبرام العقد أو الاتفاق عن طريق المناقصة، وجب عرض مستندات المناقصة على الديوان قبل طرحها لإبداء الرأي بشأنها.وفي حالة استخدام نموذج العقد المعتمد مسبقاً من الديوان، فللجهة المتعاقدة إبرام العقد مباشرة دون عرض مستندات ووثائق المناقصة التي يبرم على أساسها هذا العقد على ديوان المحاسبة ويكتفي بإرسال نسخة من هذه المستندات والوثائق والعقد بعد إبرامه إلى الديوان.وفي جميع الأحوال تمتد رقابة الديوان إلى التحقق من أن جميع الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل التعاقد قد روعيت، وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح.ولا يجوز تجزئة العقد أو الاتفاق الواحد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي يخرجه عن رقابة الديوان المسبقة، وتعتبر قرينة على التجزئة، قيام الجهة بإبرام عقد أو اتفاق، أو طرح مناقصة أخرى عن ذات الأصناف أو الأعمال، أو أصناف أو أعمال تعتبر مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق الأول.
يوافي الديوان الجهة برأيه خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ تسلمه أوراق العقد أو الاتفاق أو المناقصة والمستندات المتعلقة بها. ولا يبدأ سريان المدة المشار إليها، إلا من تاريخ وصول ما يطلبه الديوان خلال هذا الميعاد من مستندات واستفسارات.
إذا لم يخطر الديوان الجهة برأيه في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة خلال المدة المشار إليها في المادة السابقة، جاز لهذه الجهة أن تبرم العقد أو الاتفاق أو تطرح المناقصة، وذلك من إخلال بحق الديوان في ممارسة اختصاصاته في مجال الرقابة اللاحقة.
إذا كان للديوان رأي مخالف في مشروع العقد أو الاتفاق أو المناقصة، ولم تر الجهة الخاضعة للرقابة الأخذ به، فعليها إخطار الديوان بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، وذلك قبل إبرام العقد أو الاتفاق أو طرح المناقصة. فإذا أصر الديوان على رأيه، وجب عرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص في الجهة المعنية للنظر فيه. فإن كان للوزير أو الرئيس رأي مغاير لرأي الديوان، قام الديوان بعرض وجهتي النظر على الأمير للبت في الموضوع.
يندب رئيس الديوان من يراه، من أعضاء الديوان الفنيين، لحضور اجتماعات لجان المناقصات المختلفة، للتثبت من أن جميع الإجراءات الواجب اتباعها وفقاً للقواعد المالية المقررة قد روعيت، ولتنبيه اللجان إلى ما قد يقع بالمخالفة لهذه القواعد. ولمندوب الديوان الحق في الاطلاع على مستندات المناقصات قبل اجتماع اللجنة، وتوجيه أي سؤال أو استفسار للجنة حول موضوع المناقصة، وإبداء رأيه وملاحظاته شفوياً أثناء الاجتماع، أو إثبات تلك الملاحظات كتابة في محضر أعمال اللجنة. وله التوقيع على محاضر اجتماعات اللجنة، والحصول على نسخة منها ومن محاضر فتح المظاريف والبت.
على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بنسخة من الاتفاقات والعقود، بعد إبرامها بصيغتها النهائية وتوقيعها من أطرافها. ويستثنى من ذلك؛ العقود والاتفاقيات الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية، المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.
يباشر الديوان في مجال الرقابة اللاحقة الاختصاصات التالية: 1- مراجعة حسابات الموازنة العامة للدولة، من إيرادات ومصروفات. والتحقق من الالتزام بتنفيذها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن. 2- مراجعة حسابات المركز المالي للدولة؛ من موجودات ومطلوبات. والتحقق من التزامها بالقواعد والأصول المحاسبية السليمة. 3- التحقق من أن أجهزة الدولة المختلفة قد قامت بتحصيل الإيرادات المستحقة للدولة، وتوريدها وإضافتها إلى الحسابات الخاصة بها. وللديوان في سبيل ذلك أن يقوم بالتدقيق في المستندات والبيانات والحسابات، ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة؛ لتحقق من صحة حساب تلك المستحقات، وللتثبت من أن المتحصلات هي المستحقة قانوناً، وأن العمليات المالية المتعلقة بتحصيل تلك المستحقات وتوريدها قد تمت وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية. 4- التحقق من أن النفقات قد صرفت بصورة صحيحة، ضمن حدود الاعتمادات المقررة لها في الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الأهداف التي خصصت من أجلها تلك الاعتمادات. وتشمل رقابة الديوان؛ التحقق من أن الاعتمادات قد استعملت في الأغراض المخصصة لها، وأن عملية الإنفاق بجميع مراحلها والتصرفات المالية قد تمت طبقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والحسابية وأحكام الموازنة العامة. 5- مراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية؛ وذلك للتحقق من استخدام الاعتمادات المقررة لها في الموازنة العامة، وفيما إذا كان إنجاز تلك المشروعات قد تم ضمن حدود التكلفة والمدد المقررة لها. 6- مراقبة حسابات جميع السلف والقروض التي تعقدها الدولة، وما يقتضيه ذلك من سلامة الشروط المالية الواردة في عقد القرض. والتأكد من رد السلفة أو أصل القرض وفوائده إلى خزانة الدولة؛ في حال الإقراض، أو قيام الدولة بالسداد في حال الاقتراض. وذلك وفقاً لقواعد المقررة في هذا الشأن. 7- مراقبة حسابات الودائع والتأمينات والحسابات الجارية الأخرى؛ للتحقق من صحة القيود المحاسبية والمستندات والعمليات الخاصة بها. 8- مراقبة حسابات المستودعات والمخازن وقيودها، وفحص دفاترها وسجلاتها والمستندات المتعلقة بها، ومستندات الإضافة والصرف. ودراسة الأسباب التي تؤدي إلى تكدس أو تلف المواد المخزونة. واقتراح الوسائل المناسبة للمحافظة على تلك المواد وصيانتها. وكذلك التحقق من سلامة الجرد السنوي، عدا المستودعات الخاصة بأجهزة وإدارات وزارتي الدفاع والداخلية، والتي تحتوي على أجهزة ومعدات وقطع غيار، وما في حكمها، والخاصة بالأمن والدفاع والتسليح والاتصالات. 9- جرد النقود والطوابع والوثائق والمستندات ذات القيمة، والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات. 10- الكشف عن الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية، وبحث أسبابها وما إذا كان القصور في تطبيق أنظمة الرقابة المالية الداخلية قد أدى إلى وقوعها، واقتراح وسائل علاجها.
يقوم الديوان بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن كل سنة مالية منتهية. وعلى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة- عند إعداد هذا الحساب ورفعه إلى الأمير- أن تقدم نسخة منه إلى الديوان في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. ويضع رئيس الديوان تقريراً سنوياً عن هذا الحساب يبين فيه ملاحظاته، ويضمنه ما قد يكون من خلاف بينه وبين الجهات التي شملتها رقابة الديوان. ويرفع التقرير إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ تسلم الديوان لنسخة الحساب الختامي. ويجوز - بموافقة الأمير - تجاوز الميعاد المشار إليه في الفقرتين السابقتين بمهلة إضافية محددة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الحسابات والميزانيات العمومية، وحسابات الأرباح والخسائر والتشغيل والمتاجرة؛ للهيئات والمؤسسات والشركات الداخلة في نطاق رقابته المالية، وذلك عن كل سنة مالية منتهية. ويكون للديوان حق الاطلاع ودراسة تقارير مراقبي حساباتها، ومناقشتهم بشأنها، إذا رأى أن ذلك ضرورياً للقيام بمهامه على الوجه الأكمل. وعلى جميع هذه الجهات موافاة الديوان بنسخة من الموازنة التقديرية فور اعتمادها من السلطة المختصة، وبنسخة من الميزانية العمومية، وحساب الأرباح والخسائر، والجداول الملحقة والخاصة بها، قبل الموعد المحدد لاجتماع الجمعية العامة، للنظر في اعتمادها، بمدة شهر على الأقل؛ لفحصها وإبداء رأيه بشأنها. ويرفع رئيس الديوان تقريراً بنتيجة الفحص والمراجعة إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة والجمعية العامة وأية جهات أخرى يحددها القانون.
لرئيس الديوان، من تلقاء نفسه، أن يقدم للأمير، في أي وقت، تقارير أخرى بشأن الموضوعات ذات الأهمية الخاصة، التي تستلزم سرعة النظر فيها، أو إطلاع الأمير عليها.
يقوم الديوان بدراسة وفحص مختلف اللوائح والأنظمة المالية والحسابية وبرامج الحاسوب، للجهات التي تشملها رقابة الديوان، وذلك للتحقق من كفايتها، وتحديد أوجه النقص والقصور فيها، واقتراح ما يراه من وسائل للوصول إلى أفضل مستوى من الكفاءة والدقة.
يقوم الديوان بالتحقق من مطابقة القرارات الصادرة؛ بالتعيين والترقية، ومنح العلاوات والبدلات، ونفقات الانتقال، وأية مزايا أخرى تمنح للموظفين والعمال، طبقاً للقوانين واللوائح وسائر الأحكام المالية المنظمة لها، والتحقق من صحة تنفيذها.
يجوز إجراء عمليات التفتيش والفحص، والمراجعة التي تتطلبها أعمال الديوان، في مقر الديوان، أو في مقار الجهات الخاضعة لرقابته، وذلك وفقاً لبرامج العمل التي يعتمدها رئيس الديوان. وللديوان أن يجري تلك العمليات بطريقة مفاجئة.وعلى تلك الجهات تقديم جميع التسهيلات اللازمة لتمكين موظفي الديوان الفنيين من مباشرة أعمالهم.
للديوان حق فحص أية مستندات أو سجلات أو أوراق أخرى، غير المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية، إذا كان ذلك ضرورياً ولازماً للقيام بمهامه على الوجه الأكمل. وله أن يحتفظ بنسخ مما يراه من مستندات أو وثائق أو أوراق أخرى، وأن يطلب من الجهة المعنية التحفظ عليها أو تحريزها، إذا كان هناك ضرورة لذلك. ويكون للديوان الحق أيضاً في أن يطلب أية بيانات أو معلومات أو إيضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة مهامه. وله حق الاتصال المباشر بأقسام الحسابات في الجهات الخاضعة لرقابته، ومراسلتها. كما يكون له إجراء التفتيش المفاجئ على أعمال هذه الأقسام. ويستثنى من ذلك حسابات الاتفاقيات، وعقود الشراء، وأوامر التوريد، والحسابات السرية الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن والقوات النظامية والإدارات التابعة لها.
تكون الرقابة التي يباشرها الديوان شاملة أو انتقائية، وذلك وفقاً للقواعد التي تقررها خطة العمل التي يضعها رئيس الديوان. ويحدد رئيس الديوان نسب المراجعة التي يراها كافية لأعمال التفتيش والفحص والمراجعة.
يبلغ الديوان ملاحظاته وتوصياته إلى الجهات الخاضعة لرقابته، ويبلغ نسخة منها إلى كل من الوزير المختص، ووزير المالية والاقتصاد والتجارة. على هذه الجهات موافاة الديوان بردها على تلك الملاحظات، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بها. فإذا رأت جهة عدم الأخذ بتوصية الديوان، وجب عليها إخطاره بوجهة نظرها مؤيدة بالأسباب التي تستند إليها، خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فإن أصر الديوان على رأيه، تتبع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (10) من هذا القانون.
يجوز للديوان أن يطلب من الجهة المختصة أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لوقف صرف أية مبالغ يرى أنها غير مستحقة، أو تحصيل أية مبالغ يرى أنها مستحقة للدولة أو لغيرها من الجهات الخاضعة لرقابته.
للديوان - في سبيل مراقبته لبعض الجوانب الفنية في الجهات الخاضعة لرقابته - أن يستعين بمن يرى من الخبراء والفنيين. ويكون تحديد مكافآتهم أو أجورهم بموافقة الأمير، بناءً على اقتراح رئيس الديوان، وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.
يختص موظفو الديوان الفنييون، دون غيرهم، بإجراءات التفتيش والفحص والمراجعة، في المخالفات المالية التي تتطلبها أعمال الديوان.
أعمال الديوان سرية، ويحظر على جميع العاملين بالديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بها. ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد تركهم الخدمة.