02 أبريل 2023 م
12 رمضان 1444 هــ
English
يتألف ديوان المحاسبة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة الرقابة على القطاع الحكومي. 2- إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي. 3- إدارة الرقابة على المناقصات والعقود. 4- إدارة الشئون القانونية. 5- إدارة الشئون الإدارية والمالية. ويكون تعيين اختصاصات هذه الوحدات بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
يجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح رئيس الديوان، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان بالإضافة والحذف والإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.
يجوز بقرار من رئيس الديوان، إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان، كما يجوز له إلغاؤها ودمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، بعد اعتمادها من الأمير.
تتولى وحدة التخطيط والمتابعة بالديوان الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الديوان.
يشكل ديوان المحاسبة من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من الموظفين الفنيين. ويلحق بالديوان العدد اللازم من الموظفين غير الفنيين. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بموظفي الديوان الفنيين وموظفيه غير الفنيين.
يكون رئيس الديوان بدرجة وزير. ويصدر بتعيينه مرسوم. ويكون مسئولاً مباشرة أمام الأمير.
يؤدي رئيس الديوان، قبل مباشرته مهام وظيفته، اليمين التالية أمام الأمير:«أقسم بالله العظيم أن كون مخلصاً لدولة قطر ولأميرها، وأن أحترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق والنزاهة، وأن أحافظ على سرية هذه الأعمال».
لا يجوز لأي من رئيس الديوان أو نائبه، أثناء توليه منصبه، أن يلي وظيفة عامة أخرى. كما لا يجوز له- ولو بطريق غير مباشر- أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة، ولو بطريق المزاد العلني، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه. كما لا يجوز له أن يشارك في التزامات تعقدها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات، ولا أن يجمع بين وظيفته وعضوية مجلس إدارة أية شركة أو مؤسسة أو هيئة.
يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان وموظفيه، ويصدر ما يلزم لذلك من قرارات، ويكون له في هذا الشأن ما للوزير من صلاحيات.
يكون نائب رئيس الديوان بدرجة وكيل وزارة. ويصدر بتعيينه مرسوم بناءً على اقتراح رئيس الديوان.
يعاون نائب الرئيس، رئيس الديوان في شئون تنظيم الديوان، وإدارة أعماله وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز للرئيس أن يعهد إلى نائب الرئيس ببعض اختصاصاته، كما يحل النائب محل الرئيس أثناء غيابه.
بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية، يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الفنية بالديوان، أن يكون حاصلاً على الأقل على مؤهل جامعي في مجالس المحاسبة أو التجارة أو الاقتصاد أو الحقوق، أو أي مؤهل علمي عال مناسب للوظيفة المرشح لشغلها، وأن يكون من ذوي الخبرة الكافية في أحد هذه المجالات.
لا يجوز نقل موظفي الديوان أو ندبهم أو إعارتهم إلى وظائف أخرى خارج الديوان إلا بموافقة رئيس الديوان.
يجوز بعد موافقة الأمير، وبناءً على اقتراح رئيس الديوان، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان الفنيين، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزانة العامة، أو انقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر محقق.
استثناء من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1989 المشار إليه، يتولى رئيس الديوان إعداد مشروع موازنة الديوان السنوية، وعرضها على الأمير أو من يفوضه لإعتمادها، وتدرج اعتمادات هذه الموازنة رقماً واحداً بصورة إجمالية.ويصدر رئيس الديوان القرارات التي تتضمن الأسس والإجراءات المتعلقة بتنفيذ بنود موازنة الديوان في الأغراض المخصصة لها.
تكون محاكمة كل من رئيس ونائب رئيس الديوان تأديبياً في الحالات الآتية:1- الإخلال الجسيم بواجبات الوظيفة. 2- الخروج على مقتضى ما توجبه طبيعة الوظيفة على شاغلها. 3- ارتكاب مخالفة مشالية مما نص عليه في هذا القانون. 4- إذا وضع أي منهما نفسه موضع الشبهات والريب. ويختص بالمحاكمة مجلس تأديبي، يصدر بتشكيله ونظام عمله قرار أميري. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع كل منهما.
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كل من رئيس ونائب رئيس الديوان هي اللوم أو العزل. ولا تنفذ عقوبة العزل إلا بعد تصديق الأمير عليها.
تقام الدعوى التأديبية ضد كل من رئيس الديوان ونائب الرئيس من وزير العدل، بعد الحصول على موافقة الأمير. ويتولى مباشرة الدعوى وزير العدل أو من يفوضه.
يختص بمحاكمة موظفي الديوان الفنيين تأديبياً مجلس يتألف من:
1- نائب رئيس الديوان
2- أحد قضاة محكمة الاستئناف، يرشحه وزير العدل
3- أحد موظفي الديوان القانونيين
رئيساً.
عضواً.
ويصدر بتشكيل هذا المجلس ونظام عمله قرار من رئيس الديوان. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد الخاصة بالتحقيق مع الموظفين الفنيين.
مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية، تكون العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على موظفي الديوان الفنيين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً عن كل مخالفة، وعلى خمسة وأربعين يوماً خلال السنة الواحدة. 3- الفصل من الوظيفة.
تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي الديوان الفنيين من رئيس الديوان. ويتولى مباشرة الدعوى أحد موظفي الديوان الفنيين، يندبه رئيس الديوان.
يصدر رئيس الديوان، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، اللوائح المنظمة لشئون موظفي الديوان، ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.وإلى أن تصدر هذه اللوائح، يطبق في شأن موظفي الديوان قانون الوظائف العامة المدنية واللوائح والقرارات المنفذة له.