16 يناير 2021 م
02 جمادى الآخر 1442 هــ
English
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اعتدى عمداً، بضرب أو نحوه، على امرأة حبلى، مع علمه بذلك، وأفضى الاعتداء إلى إجهاضها.
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من أجهض عمداً امرأة حبلى، بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة بغير رضا المرأة، أو إذا كان من قام بالإجهاض طبيباً، أو جرّاحاً، أو صيدلياً، أو قابلة، أو من العاملين بإحدى المهن المعاونة لمهنة الطب أو الصيدلة.
تُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات المرأة التي رضيت، بدون عذر طبي، تناول أدوية، أو استعمال وسائل مؤدية للإجهاض، وأدى ذلك إلى إجهاضها