23 أبريل 2021 م
12 رمضان 1442 هــ
English
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون، أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تَعدَّى على حق من حقوق الملكية الفكرية للغير، يحميها القانون، أو اتفاقية دولية انضمت إليها قطر. ويُحكم بمصادرة الأشياء التي انتجت تعدياً على الحق المذكور.