30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الباب، تسري على المؤسسات الخاصة الأحكام المنظمة للجمعيات، مع مراعاة أن تقوم وثيقة تأسيس المؤسسة مقام عقد تأسيس الجمعية في نصوص هذه الأحكام.
تنشأ المؤسسة الخاصة بوثيقة تأسيس من المؤسس أو بعقد تأسيس بين المؤسسين، ويكون لها نظام أساسي. ويكون المؤسس أو المؤسسون مسئولين وحدهم بالتضامن عما يستلزم تكوينها من نفقات. ويتعين أن يكون مال المؤسسة مملوكاً بالكامل للمؤسس أو المؤسسين.