30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
تعد أموال المؤسسة التي تخصص لأغراض وريع الأعيان الموقوفة عليها ملكاً لها، وليس لمؤسسها أو مؤسسيها حق استردادها.
تعتمد المؤسسة في ممارسة نشاطها على التمويل الذاتي، ولا يجوز منحها إعانات حكومية أو التصريح لها بجمع التبرعات. ومع ذلك يجوز لها قبول الهبات والوصايا.
يحدد النظام الأساسي للمؤسسة الخاصة أسلوب وكيفية إدارتها.
تتولى الوزارة الاشراف على أعمال المؤسسات الخاصة ورقابتها في الحدود التي تنظمها اللائحة التنفيذية. ويكون لها عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم أو استعمال أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد مؤسسها أو مؤسسيها وتعيين من يحل محلهم، والاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها ووثائقها التي تتعلق بعملها وتعديل نظامها الأساسي. وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الوزارة.