18 مايو 2022 م
17 شوال 1443 هــ
English
يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 1997 المشار إليه، النص التالي:مادة (6):«يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الأمير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.