15 أغسطس 2022 م
18 محرم 1444 هــ
English
لمجلس الوزراء في أي وقت، أن يطلب من المجلس أن يقدم تقارير عن وضع المؤسسة المالي أو الإداري أو التنظيمي، أو أي وجه من وجوه نشاطها، أو أي معلومات تتعلق بها.وله أن يصدر توجيهات عامة إلى المجلس، بشأن ما يجب على المؤسسة إتباعه في الأمور المتعلقة بالسياسة العامة، وعلى المجلس التقيد بهذه التوجيهات.
تعفى المؤسسة من تكاليف استهلاك مبنى البريد الرئيسي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها من الضرائب أو الرسوم المقررة قانوناً أو جزءاً منها.
تؤول إلى المؤسسة من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة لوزارة المواصلات والنقل والخاصة بإدارة البريد، وتعتبر جزءاً من رأس مال المؤسسة.كما تؤول إليها جميع حقوق والتزامات الوزارة المتعلقة بالإدارة المذكورة والاعتمادات المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
ينقل إلى المؤسسة من يُرى نقلهم من الموظفين بإدارة البريد بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية.تتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع الموظفين الذين لا يتم نقلهم إلى المؤسسة.
يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والقواعد المعمول بها حالياً والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح الخاصة بالمؤسسة.
يُلغى كل حُكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 25/10/2001. وينشر في الجريدة الرسمية.