22 مارس 2023 م
01 رمضان 1444 هــ
English
تنظم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعين اختصاصاتها على النحو الوارد في هذا القانون.
بالإضافة إلى الاختصاصات العامة المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح أهداف وأدوات السياسة الاقتصادية وما يتعلق به من سياسات مالية وتجارية.2- إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.3- الإشراف على النشاط الاقتصادي والتجاري وتوجيههما بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية.4- جباية الضرائب والرسوم وفقاً للقانون.5- استثمار احتياطي الدولة.6- وضع وتنفيذ السياسة الجمركية.7- حماية المستهلك واقتراح وتنفيذ ومراقبة المواصفات والمقاييس والمكاييل والموازين.8- تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية بين دولة قطر والدول الأخرى.9- اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة باختصاصات الوزارة.
مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية: 1- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها.2- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.3- تمثيل الدولة في المؤتمرات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال نشاط الوزارة.
يكون للوزير مير مكتب يتبعه مباشرة، ويتولى الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير.2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه.3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير.4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير.5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة.6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته وإطلاعه على ما تم بشأنها.7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير تسجيله منها.
تتولى وحدة للتخطيط والمتابعة بالوزارة، الاختصاصات المنصوص عليها في القرار الأميري رقم (4) سنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير.
مع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970، والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة لاختصاصاتها.2- اعتماد وثائق الصرف والمستندات المالية وفقاً للأحكام والنظم المالية.3- اقتراح تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، وكذلك تعيين اختصاصاتها وتعديلها.4- الإشراف على أعمال غرفة تجارة وصناعة قطر ومكتب مقاطعة إسرائيل وفقاً للقانون.ويجوز لوكيل الوزارة أن يفوض بعض اختصاصاته لمساعدي الوكيل أو لمديري الوحدات الإدارية بالوزارة.
تتألف وزارة المالية والاقتصاد والتجارة من الوحدات الإدارية التالية: 1- إدارة شئون المالية العامة.2- إدارة الجمارك.3- إدارة الشئون الاقتصادية.4- إدارة الشئون التجارية.5- إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك.6- إدارة الشئون الإدارية والمالية.7- إدارة ضريبة الدخل.8- مكتب استثمارات حكومة دولة قطر.9- وحدة الحاسب الآلي.
يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة ويتولى المدير الاختصاصات التالية:1- تصريف شئون الإدارة ومتابعة سير العمل فيها، والتنسيق بين الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة.2- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة.3- إعداد مشروع موازنة الإدارة.4- اتخاذ القرارات والتوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في اختصاصه.
تختص إدارة شئون المالية العامة بجميع الأمور المتعلقة بالمالية العامة والموازنة العامة للدولة وبوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالمالية العامة للدولة.2- إصدار المنشور السنوي الذي يتضمن الأسس، والتعليمات، والإرشادات الواجب اتباعها لإعداد الموازنة السنوية للدولة.3- مراجعة مشروعات الموازنات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.4- مراقبة تنفيذ الموازنة العامة إيراداً ومصروفاً، وجميع الالتزامات المالية التي ترتبط بها الدولة.5- دراسة الطلبات المتعلقة بالاعتمادات الإضافية والنقل بين أبواب وبنود الموازنة.6- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات المصرفية ومتابعتها.7- تحصيل إيرادات الدولة وفقاً للقانون.8- إعداد مشروعات اللوائح المالية للموازنة والحسابات وإصدار المنشورات المتعلقة بتفسيرها وكيفية تطبيقها.9- معالجة جميع المسائل المالية للدولة ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدر بشأنها.10- تدبير التمويل الداخلي والخارجي اللازم للخطط الإنمائية للدولة، وخدمة ومتابعة القروض الدائنة والمدينة.11- مسك جميع حسابات الدولة وتدقيقها.12- إعداد الحساب الختامي للدولة.13- إعداد تقارير دورية بشأن الوضع المالي للدولة.14- إعداد الدراسات والبحوث المالية اللازمة لرسم وتطوير السياسية المالية العامة للدولة.
تختص إدارة الجمارك بجميع الأمور المتعلقة بالشئون الجمركية وبوجه خاص ما يلي: 1- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة الجمركية.2- مراقبة جميع أنواع البضائع الواردة للبلاد، بطريق البر أو البحر أو الجو، وذلك في المنافذ الجمركية للدولة.3- معاينة وتثمين وتخليص البضائع المصرح بإدخالها إلى البلاد وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها وفقاً لأحكام التعريفة النافذة، وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.4- مراقبة البضائع المصدرة، وإصدار التراخيص الخاصة بهذه البضائع.5- مراقبة استيراد وتصدير البضائع داخل الطرود البريدية.6- إصدار التصاريح الخاصة بالبضائع العابرة (الترانزيت المباشر وغير المباشر) ومتابعة الإشراف عليها إلى أن يعاد تصديرها، وتحصيل رسوم العبور المقررة قانوناً.7- الإشراف على المناطق الحرة، والمستودعات، والأسواق الحرة في حدود أنظمتها الخاصة.8- إصدار التراخيص الخاصة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع المستوردة بقصد إعادة تصنيعها أو استكمال صنعها، وكذلك بالنسبة للسيارات والأصناف والبضائع الأخرى التي يجوز إدخالها إلى البلاد وفقاً لهذا النظام.9- إصدار القرارات المتعلقة بالشروط الإضافية والشروط التطبيقية للتعريفة الجمركية.10- إصدار التراخيص الخاصة بالمخلصين الجمركيين ومراقبة أعمالهم.11- اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنع التهريب الجمركي.12- إجراء الصلح في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي، وفقاً لدليل التسويات.13- اتخاذ إجراءات الملاحقة الإدارية والقضائية بالنسبة للمخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي التي لا يتم التصالح فيها.14- متابعة إجراءات بيع البضائع التي يتم ضبطها، وتلك التي مضت مدة الحفظ في المخازن الجمركية أو في ساحات الدائرة الجمركية والتصرف في حصيلة البيع وفقاً للقانون.
تختص إدارة الشئون الاقتصادية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل الاقتصادية وبوجه خاص ما يلي: 1- تجميع وتحليل الإحصاءات اللازمة لدراسة وسائل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء.2- بحث الوسائل التنفيذية الكفيلة بتحقيق السياسات الاقتصادية، وتوجهاتها المستقبلية، وفقاً لأهداف الخطط الإنمائية للدولة.3- اقتراح وسائل تنمية التجارة الخارجية، وخاصة ترشيد الواردات وتنويع الصادرات، وتوزيعها الجغرافي على المستويين الدولي والإقليمي، والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.4- اقتراح تنفيذ قرارات الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بدولة قطر، والإشراف على المعارض المحلية.5- متابعة أعمال المنظمات الاقتصادية العربية والإسلامية والدولية. وإعداد التقارير اللازمة عن أنشطتها.6- دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية الدولية المبرمة بين دولة قطر وغيرها ومتابعة تنفيذها، وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية الناشئة عن هذه الاتفاقيات وذلك بما يخدم أغراض الخطط الإنمائية للدولة.7- العمل على إجراء دراسات جدوى المشروعات الاقتصادية التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، وتقويمها.8- إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الاقتصادية.9- تقييم نتائج تنفيذ السياسات والخطط والقوانين الاقتصادية، واقتراح سبل تذليل معوقاتها.
تختص إدارة الشئون التجارية بجميع الأمور المتعلقة بالمسائل التجارية وبوجه خاص ما يلي:1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالسجل التجاري، واستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وأعمال الوكلاء التجاريين، وتراخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية والشركات، والإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين، والعلامات والبيانات التجارية وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.2- مسك السجل التجاري وإصدار التراخيص التجارية، وإجراء تسجيلات الوكلاء التجاريين، والمستوردين، والمقاولين، والحرفيين، والتفتيش على أنشطتهم.3- قيد العلامات التجارية ومسك سجلاتها، وإشهارها في الصحيفة الدورية الخاصة بها، وتحصيل الرسوم المستحقة عليها.4- الإشراف على تأسيس الشركات والتفتيش عليها، وخاصة شركات المساهمة واستصدار المواسيم اللازمة لتأسيسها، وتلك الخاصة باستثناء بعضها من قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.5- الإشراف على أنشطة شركات التأمين الوطنية، وفروع الشركات الأجنبية، وإصدار النشرة السنوية لنشاط التأمين في دولة قطر.6- الإشراف على قيد المحاسبين في مكاتب مراقبة الحسابات وعلى أعمالهم.7- إعداد الدراسات والبحوث التجارية اللازمة لتطوير سياسة التجارة الداخلية للدولة.8- تلقي طلبات براءات الاختراع في دولة قطر وفحصها المبدئي وإستيفاء متطلباتها ومتابعة تسجيلها لدى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج.
تختص إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بجميع الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والأسعار وبوجه خاص ما يلي:1- تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، وتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين، ونظام المواصفات والمقاييس، والتسعير الجبري وتحديد الأرباح، وقمع الغش في المعاملات التجارية.2- إعداد وإصدار المواصفات القياسية القطرية، واقتراح خطتها السنوية، ومتابعة أعمال الأمانة العامة للهيئة الخليجية في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية والإعلامية المتعلقة بها.3- تحديد ومراقبة أسعار السلع والمواد وأرباحها في الأسواق، ومراقبة أنظمة العمل بها.4- إصدار شهادات المطابقة للمواصفات القياسية للسلع المنتجة محلياً أو المستوردة أو المصدرة، وإصدار علامات الجودة للمنتجات المحلية.5- التفتيش على الأسواق والتحقق من الالتزام بأحكام التشريعات التي تهدف إلى حماية المستهلك.6- مراقبة صحة مواصفات البيانات التجارية ومدى مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق لها.7- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بتطوير الإنتاج المحلي ليطابق المواصفات القياسية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.8- تمثيل الوزارة في جميع أنشطة التقييس التي تقوم بها المنظمات الدولية المعنية بالمواصفات والمقاييس.
تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بما يلي: 1- تطبيق كافة الأنظمة واللوائح الإدارية.2- تنفيذ الإجراءات المتعلقة بشئون الموظفين.3- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والقوى العاملة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.4- تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة بالتنسيق مع باقي وحداتها الإدارية.5- توفير احتياجات الوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها.6- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها.7- القيام بشئون العلاقات العامة للوزارة.
تختص إدارة ضريبة الدخل بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالضرائب.
يختص مكتب استثمارات حكومة دولة قطر بتنفيذ القرارات الخاصة باستثمار احتياطي الدولة.
تختص وحدة الحاسب الآلي ببرمجة وحفظ واسترجاع وتعديل نظم المعلومات والبيانات الخاصة بالوحدات الإدارية بالوزارة حسب احتياجاتها.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج، وكذلك تعيين اختصاصاتها أو تعديلها.
يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، كما يجوز له إلغاؤها أو دمجها، وتحديد اختصاصاتها أو تعديلها.
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
يلغى القانون رقم (6) لسنة 1989، وقرار نائب الحاكم رقم (13) لسنة 1965 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.