26 سبتمبر 2023 م
11 ربيع الأول 1445 هــ
English
يُستبدل بنص المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1997 المشار إليه النص التالي:مادة (21):«يجوز بقرار من وزير الداخلية، أو من ينيبه، غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده إدارة الدفاع المدني. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة.ولذي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة الابتدائية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار».
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.