28 سبتمبر 2023 م
13 ربيع الأول 1445 هــ
English
يؤذن لـ:1- الشيخ جاسم بن خالد آل ثاني2- أحمد ناصر عبيدان3- عبد الله حسين نعمة4- يوسف قاسم درويش5- عبد الرحمن الخاطر6- عبد العزيز الباكر7- مرزوق الشملان8- أحمد محمد السويدي9- أحمد خليل الباكر10- راشد العسيري11- سلطان سيف العيسى12- عبد الله أحمد نعمة13- جاسم الجفيريالممثلين لمؤسسي شركة قطر الوطنية للسينما وتوزيع الأفلام بتأسيس شركة مساهمة قطرية يكون غرضها استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية المعدة للعرض، وإنشاء دور السينما وإدارتها بداخل قطر وخارجها.
تمنح هذه الشركة دون سواها امتياز استيراد الأفلام السينمائية المعدة للعرض وتوزيعها وإنشاء واستغلال دور السينما في قطر، ولا يجوز لأي فرد أو شركة أو هيئة أخرى استيراد أو توزيع هذه الأفلام أو إنشاء دور السينما أو استغلالها. ويبدأ سريان هذا الامتياز من اليوم الذي تعتبر فيه الشركة قادرة على تنفيذ الغرض الذي أنشئت من أجله، ويعلن عن هذا اليوم بقرار من وزير المالية.ومع ذلك يجوز لوزير المالية أو من ينتدبه الإذن لغير الشركة باستيراد الأفلام السينمائية أو عرضها للأغراض غير التجارية.
(ألغيت بموجب القانون رقم (1) تاريخ 01/01/1970).
تخضع الشركة لمراقبة بلدية قطر في قيامها بأعمالها، وتسري عليها جميع القوانين المرعية.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز (2000) ريال أو بإحدى هـاتين العقوبتين كل من استورد أفلاماً سينمائية أو قام بعرضها بالمخالفة للمادة (2) من هذا القانون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويخول وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.