13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
يشكل المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث من السادة:
1- الشيخ/ سعود بن محمد بن علي آل ثاني
رئيسا
2- السيد/ محمد حمد النصر
نائبا للرئيس
3- السيد/ موسى زينل موسى
عضواً
4- السيد/ محمد جاسم الخليفي
5- الدكتورة/ هدى محمد عبد اللطيف النعيمي
6- السيد/ محمد سعد البلم
7- السيد/ فالح العجلان الهاجري
8- الدكتورة/ زكية علي مال الله
9- السيد/ علي سعيد القحطاني
مدة المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويتولى أعضاء المجلس عملهم في المجلس بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
تلغى القرارات الأميرية أرقام (51) لسنة 1998، (4) لسنه 2000، (17) لسنة 2000 المشار إليها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.