13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
يستبدل بنص المادة الأولى من الإعلان الصادر، في 3 محرم 1379هـ. بشأن رسوم الأرضية والتنزيل النص الآتي:مادة 1- تحصل رسوم أرضية على البضائع المستوردة أو المعدة للتصدير على أساس الفئات الآتية:أ- عدد (1) ريال عن كل طن شحني يومياً بعد مرور عشرة أيام من تاريخ انتهاء تفريغ وسيلة النقل الحاملة لتلك البضائع بمنطقة الميناء.ب- عدد (2) ريال عن كل طن شحني يومياً بعد مرور عشرين يوماً من تاريخ انتهاء تفريغ وسيلة النقل الحاملة لتلك البضائع بمنطقة الميناء.
يسري هذا القرار على البواخر التي تصل إلى ميناء الدوحة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وينشر في الجريدة الرسمية.