13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
تُنزع للمنفعة العامة ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين في قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (36) لسنة 2002 المشار إليه.
تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، لتعويض ملاك العقارات المنزوعة ملكيتها بموجب هذا المرسوم.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.