02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
صودق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر الموقع في مدينة الكويت بتاريخ 21/2/1990، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.