17 أبريل 2021 م
06 رمضان 1442 هــ
English
يرخص لحكومة دولة قطر ممثلة بسعادة وزير الشئون البلدية والزراعة وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ممثلة برئيسها، في أن يؤسسا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى " الشركة العربية القطرية لإنتاج الخضراوات " برأس مال قدره 47 مليون (سبعة وأربعون مليون) ريال قطري.
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل منهما بهذا المرسوم، وعليهما الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والقوانين الأخرى المعمول بها.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. , وينشر في الجريدة الرسمية.