31 مارس 2023 م
10 رمضان 1444 هــ
English
صُودق على الاتفاق بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية المالديف، لتقديم خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما، الموقع بمدينة مالي بتاريخ 2/6/1999، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.