02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
ووفق على الإعلان الصادر عن دولة قطر في الرابع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1411 الموافق للسادس من شهر يوليو سنة 1991 بقبول اختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق والمنشأة وفقا لأحكام البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949 بشأن حماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، مع إثبات أن هذا الإعلان يقترن بالتحفظ المشار إليه فيه. ومع مراعاة هذا التحفظ يكون للإعلان قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.