18 أغسطس 2022 م
21 محرم 1444 هــ
English
تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الدائمة للتركات المنقولة» تشكل من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يصدر بتسميتهم قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
تتبع اللجنة لإدارة التركات وشؤون القاصرين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
يكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد واجباته ومكافأته قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
تختص اللجنة بما يلي:1- معاينة أموال التركة المنقولة في أماكن وجودها وفحصها وحصرها، بما في ذلك المستندات والأوراق المهمة التي يتم العثور عليها أثناء المعاينة، وذلك بعد إعلان الورثة بكتاب مصحوب بعلم الوصول لحضور هذه المعاينة بناء على تكليف القاضي المختص.2- تثمين أموال التركة المنقولة، ومتابعة الإجراءات المقررة بشأنها وفقاً لقرار القاضي المختص.3- إيداع الأموال التي تم حصرها في صندوق الودائع المعد لذلك بإدارة التركات وشؤون القاصرين، ولا يمكن سحب هذه الأموال من الصندوق المذكور إلا بناء على قرار من القاضي المختص.4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع أموال التركات المنقولة حسبما يقرره القاضي المختص.5- اعتماد المصروفات المترتبة على حصر أموال التركة المنقولة وتثمينها وحفظها وبيعها.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها سبع مرات شهرياً، وكلما دعت الحاجة.ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
تمسك اللجنة سجلاً تبين فيه الموضوعات التي أحيلت إليها، والقرارات والتوصيات التي اتخذت بشأنها، ويحرر محضر لكل اجتماع يبين فيه تاريخ ووقت بدئه وانتهائه ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين، وجميع الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والقرارات والتوصيات الخاصة بها، ويوقع المحضر من الرئيس وأمين السر.
للجنة أن تدعو من ترى الاستعانة بهم، من ذوي الكفاءة والخبرة، في أداء مهامها، دون أن يكون لهم حق التصويت.
يتقاضى رئيس اللجنة وكل عضو من أعضائها مكافأة شهرية قدرها (2000) ألفا ريال، وإذا تخلف أي منهم عن أي اجتماع يخصم منه مبلغ (500) خمسمائة ريال على كل اجتماع لم يحضره.
يلغى قرار رئيس المحاكم الشرعية رقم (5) لسنة 1420هـ المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.