02 يوليه 2022 م
03 ذو الحجة 1443 هــ
English
تلغى إدارة الشئون الإعلامية من الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإعلام والثقافة، وتضاف إلى تلك الوحدات الوحدتان المنصوص عليهما في المادتين التاليتين.
إدارة الرقابة: وتختص بما يلي:1- الرقابة على المطبوعات المحلية والمطبوعات والمصنفات الفنية المحلية والخارجية وفقاً للقانون. 2- الموافقة على إصدار وتوزيع مطبوعات ونشرات البعثات والهيئات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة. 3- حماية حقوق المؤلفين والمبدعين في مجالات المطبوعات والإنتاج الفني. 4- إصدار التراخيص اللازمة للمطبوعات والمطبوعات الصحفية والصحفيين والمطابع ودور النشر والمكتبات ومؤسسات استيراد وتصدير وتوزيع المطبوعات ومؤسسات الدعاية والإعلان والعلاقات العامة والإنتاج الفني ومحلات بيع وتوزيع المصنفات الفنية وفقاً للقانون.
إدارة النشر والإعلام الخارجية: وتختص بما يلي: 1- الإشراف على إصدار المطبوعات والمواد الإعلامية المتعلقة بأوجه نشاط الدولة في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. 2- إعداد وإصدار النشرات والبحوث والمطبوعات والصور والملصقات عن دولة قطر.3- إستخلاص إتجاهات الرأى العام العربي والعالمي وتحليلها ودراسة الأنباء الإقليمية والدولية وتقييمها. 4- الإشراف على عمل الملحقين الإعلاميين لدولة قطر في الخارج.5- القيام بإستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالدولة في مختلف المجالات وتصنيفها وتوثيقها، وكذلك رصد وتوثيق كل ما ينشر عن الدولة في الخارج. 6- إقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للمطبوعات والنشر في الدولة وتنفيذها.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.