20 مايو 2022 م
19 شوال 1443 هــ
English
يقصد بالمواصفات القياسية في تطبيق أحكام هذا القانون، تحديد الخصائص الفنية والعناصر ومعايير الجودة وطرق التشغيل والأداء التي يلزم توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات، وتبسيط وتوحيد أنواعها وأجزائها بقدر الإمكان وفق احتياجات المستهلكين، وكذلك توحيد الوسائل والأساليب التي تتبع عند الفحص والاختبار للتحقق من مطابقة الأشياء المشار إليها للمواصفات الوطنية المعتمدة، وتوحيد أسس التصميم وشروط التنفيذ الفنية بالنسبة للمباني والمنشآت المختلفة ومستلزماتها، وتوحيد المصطلحات والتعاريف والرموز ووحدات القياس وأنظمته وتطويرها وضبط ومعايرة أجهزة القياس على النماذج الوطنية للقياس والمراجع التي يتم ضبط دقتها بانتظام.
لا تطلق عبارة (مواصفات قياسية وطنية) إلا على المواصفات التي تصدر طبقاً لهذا القانون.ومع مراعاة حكم المادة (4) منه، لا يجوز لأي جهة عامة أو خاصة وضع مواصفات قياسية جديدة للسلع أو المواد أو الخامات أو المنتجات أو الآلات أو الأدوات أياً كان نوعها أو مصدرها بالمخالفة لأحكامه.
وعلى أي جهة عامة ترغب في وضع مواصفات قياسية للأشياء المشار إليها في المادة السابقة أن تتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بطلب توضح فيه الغرض من المواصفات القياسية المطلوبة والاشتراطات الفنية التي تقترح تحديدها في هذه المواصفات.
على أي جهة عامة أو خاصة ترغب في اعتبار مواصفاتها قياسية أن تتقدم إلى وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بطلب يتضمن بيان المواصفات القياسية التي وضعتها أو تتولى تنفيذها أو تخضع لها، وعلى الوزارة اتخاذ الإجراءات المقررة في هذا القانون لاعتماد المواصفات المذكورة وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.فإن لم يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة السابقة خلال الموعد المحدد، أو قررت الوزارة رفضه، تعتبر المواصفات المشار إليها في الفقرة السابقة غير قياسية.
يجوز لذوي الشأن التظلم إلى مجلس الوزراء من القرارات الصادرة برفض الطلبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول. وتكون قرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن نهائية وغير قابلة للطعن فيها.
يجب اعتماد المواصفات القياسية الخليجية الموحدة، طبقا لأحكام هذا القانون. وفي حالة عدم وجود هذه المواصفات يجوز تحديد مواصفات قياسية وطنية بصفة مؤقتة لبعض السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون.ويجوز جعل بعض المواصفات الوطنية أو أجزاء منها اختيارية، وذلك بقصد دراسة جدواها وملاءمتها تمهيدا لاعتمادها كمواصفات قياسية. ويراعى في تحديد المواصفات الاختيارية الاعتبارات الآتية:1- المحافظة على السلامة والصحة العامة.2- حماية المستهلك.3- ضمان المصلحة العامة.4- عدم التعارض مع المواصفات القياسية الإلزامية المعمول بها.
(أ) يحظر استيراد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إنتاجها أو تصديرها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تداولها بمقابل أو حيازتها بقصد البيع، إذا كانت لا تتوافر فيها المواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون أو كانت تحمل بيانات تخالف حقيقة مواصفاتها القياسية ولو كانت هذه المواصفات متوافرة فيها.(ب) على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التقيد بالمواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون، في كافة معاملاتها ومستنداتها ومشترواتها.
يستثنى من القيود الواردة بهذا القانون ما ترى القوات المسلحة أو أجهزة الأمن ضرورة المحافظة على سريته.