13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
يتولى مجلس الوزراء، في مجال التقييس، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وموافقة اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية المنصوص عليها في هذا القانون، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:(أ) اعتماد المواصفات القياسية الواجب توافرها في السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذا القانون. وللمجلس أن يستثني بعض هذه الأشياء من تلك المواصفات خلال المدة أو المدد التي يحددها.(ب) تحديد السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات التي يحظر استيرادها أو تصديرها قبل الحصول على شهادة فحص تفيد استيفاءها للمواصفات أو الاشتراطات أو البيانات التي يعتمدها المجلس.(جـ) تحديد المدد التي تمنح لاستيراد أو إنتاج أو تصدير الأصناف المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بدرجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة أو المدد التي تمنح لوقف العمل بهذه المواصفات كليا أو جزئيا وتجديد تلك المدد.(د) تحديد التراخيص الصناعية التي لا يجوز منحها إلا بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها القانون.(هـ) تحديد الأصناف المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، التي يحظر استيرادها أو إنتاجها أو تصديرها، وتحديد الجهات التي تستوردها أو تنتجها أو تصدرها والجهات التي تستورد منها أو تصدر إليها.(و) تحديد الرسوم المستحقة عن الترخيص باستعمال شهادات المطابقة أو الفحص أو علامات الجودة، وقيمة ما تصدره الإدارة من مواصفات قياسية ومطبوعات أخرى، وحالات الإعفاء منها كليا أو جزئياً.
تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال التقييس، ممارسة الاختصاصات والصلاحيات التالية:(1) تجميع ما يصدر على المستوى الدولي أو العربي أو الخليجي من مواصفات قياسية وبحثها، ودراسة ما يلزم في المجال الوطني من هذه المواصفات سواء ما تقترحه الوزارة منها أو تتلقاه من طلبات الجهات المعنية في هذا الشأن، ويراعى التنسيق في هذا الصدد مع هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.(2) إحالة المشروعات التمهيدية للمواصفات القياسية المزمع إصدارها إلى (اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية) للتحقق من جدواها وشروطها وبياناتها. وللجنة أن تعدل في المشروعات المشار إليها وفق ما تتطلبه الأصول العلمية والفنية وما تمليه الاعتبارات العلمية والمصالح الوطنية.(3) عرض المشروعات النهائية للمواصفات القياسية مع تقارير اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها وإصدارها.(4) اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد المواصفات القياسية المعتمدة في السجل الذي يعد في الوزارة لهذا الغرض، مع نشرها في الجريدة الرسمية. وتعتبر القرارات الصادرة في شأن المواصفات القياسية نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية أو التاريخ الذي يحدد في القرارات للعمل بها.(5) الاحتفاظ بالنماذج القياسية الوطنية للمواصفات وإصدار شهادات المعايرة المعتمدة، ومنح شهادات وإشارات الفحص والمطابقة للمواصفات ومستوى الجودة للمنتجات المستوردة أو المحلية أو المعدة للتصدير.(6) إصدار وتوزيع وبيع النشرات والمطبوعات المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية بقصد الإعلام عنها والتوعية بها في مختلف المجالات الدولية والعربية والخليجية وعلى النطاق الداخلي، وحفظ الوثائق ونشر الإحصائيات والمعلومات المتعلقة بتلك المواصفات والقواعد المقررة للعمل بها أو تعديلها.
(أ) مع عدم الإخلال بما هو مقرر في القوانين الأخرى من اختصاصات وصلاحيات للوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة في مجال مراقبة المواصفات القياسية المتعلقة بتنفيذ هذه القوانين، تختص وزارة الاقتصاد والتجارة بمراقبة جودة السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات المستوردة أو المنتجة محلياً للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام هذا القانون. وللوزارة في سبيل مباشرة مهامها الإفادة من الخبرات الفنية والمختبرات المتخصصة التابعة للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المشار إليها.(ب) في حالة تنازع الاختصاصات أو تداخلها، في مجال مراقبة المواصفات وضبط الجودة، بين الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، تتولى اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، الفصل في هذا التنازع أو التداخل، ورفع توصياتها بشأنه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لعرضه على مجلس الوزراء مشفوعاً بما قد يعن له من آراء أو مقترحات. ويتولى مجلس الوزراء البت في التنازع المعروض عليه بقرار منه.
(أ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى «اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية» ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:
1- وزير الاقتصاد والتجارة
رئيساً
2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة
نائباً للرئيس
3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة
عضوين
4- ممثل لوزارة الداخلية
عضواً
5- ممثل لوزارة الصحة العامة
6- ممثل لوزارة الشئون البلدية والزراعة
7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء
8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة
9- ممثل للمؤسسة العامة القطرية للبترول
10- ممثل للجنة المناقصات المركزية
11- ممثل لإدارة الجمارك
12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر
وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة.وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.(ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه خاص ما يلي:1- دراسة الموضوعات المقترح إصدار مواصفات قياسية بخصوصها وتقدير مدى الحاجة إليها، وما تحققه من أهداف وصوالح عامة، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفة وتحديد شروطها.2- إعداد المشروعات النهائية اللازمة لصيغة المواصفات القياسية وقرارات إصدارها وتقديمها إلى وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.3- بحث الموضوعات الأخرى المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وما قد يحيله وزير الاقتصاد والتجارة إلى اللجنة من مسائل تتعلق بتطبيق أحكامه، ومشروعات القرارات التي تصدر تنفيذاً له، وإبداء الرأي بشأنها.4- متابعة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ القانون واقتراح ما يلزم من حلول للصعوبات التي يسفر عنها التطبيق العملي لأحكامه.
تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة، أو نائبه في حالة غيابه، دعوة اللجنة لاجتماعات عاجلة كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى أعمال السكرتارية موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة اللذين يندبهم الوزير لهذا الغرض.
يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض النواحي المتعلقة بالموضوعات المعروضة عليها، وعرض النتيجة على اللجنة الاستشارية لاتخاذ ما تراه بشأنها.كما يجوز للجنة الاستعانة، في سبيل أداء المهام المنوطة بها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين كلما دعت الحاجة إلى إعداد بحوث متميزة ولازمة للبت في أي من تلك المهام.
تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ذاتها أو اللجان الفرعية أو الخبراء والفنيين المنتدبين في محاضر أو مذكرات أو تقارير توقع ممن يتخذ الإجراء.